وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لرجل فيها دار نقضها له وقاعتها لغيره فأراد أهل السكة أن يقيموا فيها سربا فمنعهم صاحب النقض فله ذلك إذا كان ذلك يعيب الموضع ولصاحب القاعة ذلك أيضا انتهى أعلم السابع عشر تقدم عند قول المصنف وسد كوة فتحت عن المتيطي والمشذالي أنه إذا حكم بسد باب فتح لغير وجه شرعي أن تقلع العتبات والعضائد حتى لا يبقى هناك أثر باب ونقله عنه ابن فرحون في تبصرته وصنه تنبيه وفي المتيطية قال ابن زرب وإذا سد باب للضرر فلا يكون سده بغلقه وتسميره ولكن ينزع الباب وعضائده وعتبته وتغير آثاره لأنه إذا بقي على حاله وسد بالطوب وبقيت العضائد والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه وبهذا قال سائر الفقهاء بقرطبة وغيرها لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهدا وحجة ولعله يقول إنما سددته لأفتحه متى شئت فلذلك ألزموه بتغير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر انتهى والله أعلم ص وروشن وساباط لمن له الجانبات بسكة نفذت ش قوله لمن له الجانبان راجع إلى الساباط وحده لا إلى الروشن وقال في الجواهر يجوز إخراج العساكر والرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين ثم ذكر مسائل الساباط وقال البساطي يعني أنه يجوز لمن له دار مجاورة لسكة نافذة أن يخرج في أعلى الحائط خشبا ويسقفها ويبني عليها متى شاء إذا رفع ذلك عن رؤوس المارة رفعا بينا وهو الذي عني بالروشن ويجوز لمن له دار أن الطريق المذكورة بينهما أن يلقي على حائطه خشبا كذلك وهو الذي عنى بالساباط فقوله لمن له الجانبان متعلق بالساباط على ما لا يخفى انتهى وقوله نفذت مفهومه أنها إن لم تنفذ ليس له ذلك إلا بإذن الباقين وهو كذلك وقال ابن غازي أصل التفصيل بين النافذة وغيرها لأبي عمر في كافيه ونقله عنه المتيطي وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف وأما ابن عرفة فقال لا أعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد البر وظاهر سماع أصبغ ابن القاسم في الأقضية خلافه ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله انتهى كلام ابن عرفة قال ابن غازي لم أجدها في سماع أصبغ بل في نوازل سحنون انتهى قلت ذكره في النوادر في كتاب القضاء في الكلأ والآبار والأودية في آخر ترجمة إحداث العساكر والرواشن ونصه قال يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست بنافذة والزوابع التي لا تنفذ ذلك كله مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب أو إخراج عساكر أو حفرة يحفرها ويردمها انتهى ونقله ابن يونس أيضا في كتاب القسمة عن يوسف بن يحيى وتقدم كلامه في التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه ونقله عنه أيضا ابن بطال في مقنعه إثر كلامه السابق في التنبيه المذكور ونصه قال يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست بنافذة وشبهها إن ذلك مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب أو إخراج عساكر أو حفرة يحفرها أو يواريها انتهى ونحوه في مختصر أبي بكر الوقار وهو أقدم من أبي عمر فإنه تفقه بابن عبد الحكم وأصبغ ونصه وإذا كان القوم في زقاق غير نافذ وأراد بعضهم أن يشرع في الزقاق بابا أو سقيفة أو عسكرا فلهم أن يمنعوه من ذلك فإن أذن بعضهم وأبى بعض فإن كان من أذن له هم آخر الزقاق وممرهم إلى منازلهم على الموضع الذي يريد أن يحدث فيه ما يحدث فإذنهم جاز ولا حق لمن ليس له عليه ممر في شيء مما يريد أن يحدثه وإن كانت الدار بطريق مسلوكة في حظ للمارة نافذ فليس لأحد أن يمنعه من باب يشرعه ولا من قناة كنيف ينشئها إذا كان بئرها