وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في شرح قول ابن الحاجب والذكر قبل موضعه وفيه إن كان غير معد قوله وفيه إن كان غير معد يعني قبل جلوسه للحدث وأما في حال الجلوس فلا لأن الصمت حينئذ شروع في حقه ولذلك لا يرد على من سلم عليه ومفهوم الشرط في كلام المصنف أنه إذا كان الوضع معدا لقضاء الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول وانظر هل ذلك مكروه أو ممنوع وكذا قوله فيما يأتي وبكنيف نحى ذكر الله هل هو على جهة الوجوب أو الكراهة فإن الكلام في ذلك واحد والنقول في ذلك مختلفة وظاهر كلام التوضيح المنع فإنه قال في قول ابن الحاجب وفي جوازه في المعد قولان كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر شبه الخلاء بمسألة الخاتم والمعروف في الخاتم المنع والرواية بالجواز منكرة ثم المنع في الخاتم أقوى من الذكر لمماسة النجاسة له ونحوه لابن عبد السلام فإنه قال المنع المشبه به أقوى منه في المشبه وهي غير حاصلة في المشبه وأخذ من من المدونة المنع في مسألة الاستنجاء بالخاتم من أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب في منع مبايعة أهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة عليها أسماء الله تعالى وفيها أيضا قول بالجواز انتهى وصرح بذلك في الجواهر فقال ويقدم الذكر قبل الوصول إلى موضع الحدث ويجوز له أيضا بعد وصوله إن كان موضعا غير معتاد للحدث وإن كان معتادا له فقولان في جوازه ومنعه وهما جاريان أيضا في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوب فيه ذكر الله انتهى وقال الشارح في شروحه المشهور أنه لا يجوز في المعد وقيل بجوازه وكلام هؤلاء صريح في المنع ومقتضاه حرمة الذكر ووجوب تنحية كل ما فيه ذكر وأما البساطي وابن الفرات والأقفهسي فلم يصرحوا بالمنع ولم يذكر ابن عرفة نقلا صريحا في المنع بل قال ويؤمر مريد الحدث بذكر نحو أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل فعله في غير معدله وفيه قال اللخمي قبل دخوله وروى عياض جوازه فيه انتهى وكلام اللخمي كذلك ليس فيه منع ونصه ويستحب أن يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك إن كان بصحراء وإن كان في الحاضرة قبل دخوله الخلاء انتهى وكلام عياض الذي ذكره هو في آخر الصلاة من الإكمال ونصه اختلف العلماء والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في الكنيف وعلى كل حال وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم وكذلك اختلفوا في دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله تعالى انتهى فلم يحك عن مالك إلا الجواز وقال في المدخل في فصل قدوم المريد من السفر ولأن الشارع لم يمنع من ذكر الله تعالى في حال من الأحوال إلا في موضع الخلاء فإنه يكره ولا بأس بذكر الله هناك للارتياع وما يشبهه وليس بمكروه وقال الجزولي في شرح الرسالة هل يجوز نقش اسم الله تعالى في الخاتم والمشهور الجواز وقيل لا يجوز والأول هو الصحيح واختلف هل يستنجي به في يده قولان قيل يجوز وهذه قولة عن مالك وأباح ذلك في العتبية وكذلك يكره أن يدخل بيت الخلاء بخاتم فيه اسم الله تعالى أو يصر الدراهم في خرقة منجوسة والخلاف في هذا كله انتهى وقال في الطراز لما تكلم على آداب الاستنجاء وجوز مالك أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم وإن كان مكتوبا عليه اسم الله تعالى وقال عنه ابن القاسم في العتبية إنه يستخف في الخاتم الاستنجاء به قال ولو نزعه كان أحب إلي وفيه سعة ولم يكن من مضى يتحفظون من هذا قال ابن القاسم وأنا استنجي به وفيه ذكر الله تعالى قال ابن حبيب أكره له ذلك وليحوله في يمينه وهذا حسن وقد كره مالك أن يعامل أهل الذمة بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله تعالى وفي الترمذي عن أنس أنه عليه