وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش ما ذكره ابن غازي في شرح هذه المسألة كاف في بيانها وملخص النقول التي ذكرها أنه إن أريد قسمه بالتراضي قسم على ما تراضوا عليه من الطول أو العرض وإن أريد قسمه بالقرعة فالذي مشى عليه المصنف يقسم طولا وطوله هو امتداده بينهما وعرضه هو سمك ظهره فإذا كان الجدار مثلا طوله جاريا بينهما من المشرق إلى المغرب وعرضه جهة الشمال إلى أحدهما وجهة الجنوب إلى الآخر قسم طوله نصفين نصف يلي المشرق ونصف يلي المغرب ولا يقسم عرضا بأن يأخذ كل واحد منهما نصف عرض الجدار كما إذا كان عرضه مثلا شبرين فلا يأخذ أحدهما شبرا مع طول الجدار ويأخذ الآخر شبرا مع طوله أيضا لأنه قد يقع لأحدهما الجهلا التي تلي الآخر فيفوت المراد من القسمة قال عيسى بن دينار ولا تصلح القرعة في مثل هذه القسمة قال أبو الحسن إلا أن يقتسماه على أن من صار ذلك له يكون للآخر عليه الحمل انتهى تنبيه قال صاحب المسائل الملقوطة وإذا كان حائط بين رجلين فانهدم فأراد أحدهما بناءه مع صاحبه وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه لا يجبر الذي أبى منهما على البنيان ويقال لطالب لك استر على نفسك وابن إن شئت وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبني لنفسه والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك قال ابن عبد الحكم وهذا أحب إلينا انتهى من الكافي انتهى كلام صاحب المسائل الملقوطة ونقل الروايتين في الجلاب في باب البنيان والمرافق ونفي الضرر وصدر المسألة بقوله إذا كان حائط مشترك بين اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه وكذلك كل مال مشترك وإذا انهدم الحائط المشترك وكان سترة بين اثنين وأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر ففيها روايتان إحداهما أنه يجبر الذي أبى على بنيانه مع شريكه والأخرى أنه لا يجبر ولكن يقسمان عرصة الحائط ونقضه ثم يبني من شاء منهما لنفسه انتهى وقال ابن عسكر في العمدة ولو تنازع اثنان حائطا بين دارين ولا بينة حكم به لمن إليه وجوه الآجر واللبن والطاقات ومعاقد القمط فإن لم تدل أمارة على الاختصاص فهو مشترك وليس لأحد الشريكين أن يتصرف بهدم أو بناء أو فتح باب أو كوة ونحو ذلك إلا بإذن الشريك فلو كان المشترك سترة بينهما فانهدم فأراد أحدهما إصلاحه فهل يجبر الآخر روايتان وعلى القول بعدمه تقسم العرصة ليبني من شاء منهما فلو هدمه أحدهما لغير ضرورة للزمه إعادته كما كان وكذلك حكم البئر المشتركة تنهار انتهى وقال في الإرشاد في فصل الاتفاق وإذا تداعيا جدارا ولا بينة فهو لم إليه وجوه الآجر والطاقات فإن