وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يأخذ شريكه بحصته من الكراء وله منعه من السفر حتى يعامله على ذلك أو ينفصلا من المركب ببيعه وقسمة ثمنه وذكره البرزلي في أثناء مسائل المزارعة وقال بعده قلت والدواب والعبيد حكمهما حكم المركب وذكر عن أبي حفص مثل كلام ابن رشد وذكر كلام ابن يونس في أواخر مسائل الإجارة والظاهر أنه لا معارضة بين كلام ابن رشد وبين ما ذكره ابن يونس واللخمي لأن حاصل كلامهم أنه لا يقضي للشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر ولا يمنعه من السفر مطلقا ولا يقضي للآخر بأن يسافر به مطلقا بل إما أن يتراضيا على كراء أو شيء وإلا بيع المركب عليهما والله أعلم وذكر البرزلي في مسائل المزارعة مسألة زرع أحد الشركاء في بعض الأرض بغير إذن شريكه وذكرها في البيان في كتاب الاستحقاق وفي كتاب الشركة وذكر في سماع عيسى من كتاب الشركة إذا كان الشريك حاضرا فإنه يحلف بالله ما كان تركه إياه رضا منه بذلك ونقله في النوادر فرع قال ابن يونس في كتاب الرواحل في مركب بين رجلين نصفين خرب أسفله حتى لا ينتفع به فأصلحه أحدهما بغير إذن شريكه فطلب من شريكه نصف النفقة فأبى قال لأنك أنفقت بغير إذني قال فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما أنفق ويكون المركب بينهما أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خرابا إن شاء ذلك شريكه فإن أبيا فالمركب بينهما يكون للذي أنفق بقدر ما زادت نفقته فيه مع حصته الأولى مثل أن يكون قيمته خرابا مائة وقيمته مصلوحا مائتين فيكون للذي عمل ثلاثة أرباعه ولشريكه ربعه ابن يونس والذي أرى أن يكون شريكه مخيرا بين أن يعطيه الأقل من نصف ما أنفق ومن نصف ما زادت نفقته في المركب ويكونا شريكين فيه بقدر ما زادت نفقته فيه لأن له أن يقول له بعه الآن وخذ ما زادت نفقتك في المركب فلما كان له ذلك كان له أن يعطيه نصف ما زادت نفقته ويكون المركب بينهما وله أن يعطيه نصف ما أنفق إذا كان ذلك أقل انتهى ونقل اللخمي كلام أبي محمد ولم يزد عليه شيئا وقال بعده ومثله إذا كانت دارا لا تنقسم وأصلحها أحدهما بغير إذن شريكه يكون شريكا بما زادت النفقة ولو كانت تنقسم لكان الجواب على ما قال عبد الملك في الأرض يبني فيها أحد الشريكين قبل القسم أنها تقسم فإن وقع البناء في حق من لم يبن أعطاه قيمته منقوضا وإن وقع لمن بناه كان له مسلما انتهى ونقل ابن عرفة كلام أبي محمد عن ابن يونس وعن اللخمي ولم يذكر ما اختاره ابن يونس من نفسه وما قاله ظاهر والله أعلم فرع قال ابن فرحون في آخر باب القسمة من الفصل التاسع من القسم الثالث والأشياء التي لا تنقسم أو في قسمها ضرر يجبر على البيع من أباه إذا طلب البيع أحدهما وإنما جبر على البيع من أباه دفعا للضرر اللاحق للطالب لأنه إذا باع نصيبه مفردا نقص ثمنه وإذا قلنا يجبر من أبى البيع فإنه إذا وقف المبيع على ثمن وأراد طالب البيع أخذه بما وقف عليه لم يمكن من ذلك لأن الناس قد يتحيلون بطلب البيع إلى إخراج الناس عن أملاكهم وأما إن طلب الشراء من آبي البيع فله ذلك انتهى وانظر هل يجري ذلك هنا فيمن امتنع من العمارة فيما لا ينقسم وقلنا إنه يجبر على بيع جميع ما يخصه أنه ليس لمن أراد العمارة أن يشتري نصيب شريكه للعلة المذكورة أو يفرق في ذلك بين من يفهم منه إرادة ذلك وبين غيره فتأمله والله أعلم ص كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف ش قال في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من الأقضية في المنزل بين الرجلين