وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأقرب أنه مكروه فقط انتهى ص واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسيريين ش عد في المدخل في الآداب أن يقيم عرقوب رجله اليمنى على صدرها وأن يستوطىء اليسرى وأن يتوكأ على ركبته اليسرى قال فإن هذه الصفات أسرع الخروج الحدث وقوله واستنجاء بيد فإن كانت المرأة من السمن بحيث لا تصل يدها إلى موضع النجاسة منها فلا يجوز لها أن توكل غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرها ولا يجوز أن تكشف عليها غير زوجها فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فيها ونعمت له الأجر في ذلك والثواب الجزيل وإن أبى فليس عليه ذلك واجبا وتصلي هي بالنجاسة في الصلاة مختلف فيها على أربعة أقوال أحدها أن إزالتها مستحبة وما اختلف فيه فارتكابه أيسر من الذي لم يختلف فيه وأما الرجل فإن كان لا يصل إلى ذلك بيده فإنه يتعين عليه إن قدر أن يشتري جارية على أن تتولى ذلك منه وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء الجارية ولا يحل له أن يكشف على عورته غير من ذكر فإن لم يجد فصلاته بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على مذهب مالك رحمه الله تعالى انتهى وقوله يريين نعت لرجل ويد ويتعين قطعه بأضمار فعل لاختلاف العامل وحينئذ فلا اعتراض على المنف وقول البساطي فيه شيء غير ظاهر لأنه حمله على الإتباع وليس ذلك لازما والله تعالى أعلم فائدة يقال لليسرى يسار قال في الصحاح بالفتح ولا تقل يسار بالكسر وفي المحكم اليسار واليسار نقيض اليمين الفتح عن ابن السكيت أفصح وعن ابن دريد الكسر ولفظ الجمهرة ليس في كلام العرب كلمة أو لها ياء مكسورة عدا يسار شبهت بالشمال وقد تفتح انتهى ويقال جلس يسرته ويمنته بفتح أولهما وسكون ثانيهما أي جلس على يساره أو على يمينه ص وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب ب عده ش أي قبل ملاقاتها النجاسة فيبلها قبل أن يغسل قبله ودبره كما صرح به في الرسالة والجوهر وغيرهما قالوا لئلا تعلق بها الرائحة ص وستر إلى محله ش أي محل قضاء الحاجة يريد وإلى جلوسه ولا يحمل على ظاهره أنه إذا وصل إلى محل قضاء الحاجة لم يطلب بعد ذلك بالسر بل هو مطلوب بالستر إلى الجلوس قالابن الحاجب في الأدب والجلوس وإدامة الستر إليه قال في التوضيح أي يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس لكونه أبلغ في الستر وقالابن عبد السلام أي إدامة ستر العورة إلى الجلوس إذا كان الموضع لا يخشى على الثياب فيه من النجاسة وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس انتهى وقال ابن فرحون وقال في الجواهر وأن يديم الستر حتى يدنو من الأرض إن أمن من نجاسة ثوابه انتهى ونحوه في الزاهي وذكر صاحب الطراز والقرافي عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض تنبيه وهذا إنما يكون مستحبا إذا كان حيث لا يراه الناس وإلا فالستر واجب قاله البساطي تنبيه قول المصنف وستر إلى محله فيه بيان حكم الستر عند الجلوس ولم يبين حكم الإسبال عند القيام ولم أقف فيه على نص للمالكية ورأيت في الإيضاح للناشري من الشافعية عن الماوري أنه يستحب إسبال الثوب إذا فرغ قبل انتصابه قال وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر حاجته ص وإعداد مزيله ش في الحديث اتقوا الملاعن وأعدوا النبل قال في النهاية جمع نبلة كغرفة وغرف والمحدثون يفتحون النون والباء انتهى وقال في الصحاح النبل حجارة الاستنجاء يعني بضم النون وفتح الباء والمحدثون يقولون النبل بالفتح سميت بذلك لصغرها انتهى وقال الطبري في المقرب في