وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الحالات التي يتغير فيها الفم كالقيام من النوم أو لتغير الفم لمرض أو جوع أو صمت كثير أو مأكول مغير قال وأما آلته فهي عيدان الأشجار لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصحالحين أو بأصبعه إن لم يجد ويفعل ذلك مع المضمضة لأنه يخفف القلح والقلح صفرة الأسنان فإن استاك بأصبع حرشاء من غير ماء فحكى صاحب الطراز فيه قولين للعلماء ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم كالقصب فإنه يجرح اللثة ويفسدها وكالريحان ونحوه مما يقول الأطباء فيه فساد وقد نص على ذلك جماعة من العلماء انتهى ولفظ الطراز يستاك قبل وضوئه حتى إذا تمضمض بعده أخرج الماء ما ينصره السواك وفي المجموعة ولا بأس بالاستياك بعد الوضوء كأنه رأى أنه لا يختص بالوضوء انتهى ونقله الشارح في الكبير ثم قالسند فمن لا يستاك بعود ومر إصبعه على أسنانه في مضمضة قام ذلك مقام السواك الخفيف لأنه يؤثر زيادة على محض التمضمض في التنظف قال ابن عرفة وهو باليمنى أولى وقال روى ابن العربي عن مالك أنه يكون بقضب الشجر قال وأفضلها الأراك قال وضعف كراهية بعضهم بذي صبغ للتشبه بالنساء لجواز الاكتحال وفيه التشبه بهن قال وفي رده نظر لأن مالكا كره الاكتحال للتشبه بهن قال وفي إجزاء غاسول تمضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان قال وفي سماع ابن القاسم من لم يجد سواكا فإصبعه يجزىء زاد الأبي فإن لم يجد واستاك بها فلا يدخلها الإناء خوف إضافة الماء وهذا يدل على أنه يستاك باليمنى وكرهه بعضهم بالشمال لأنها مست الأذى وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وإن استاك بأصبعه فحسن يعني مع المضمضة برفق ليكون ذلك كالدلك وقد روى بأصبعه بالإفراد يعني السبابة وبالتثنية يعني مع الإبهام وكل صحيح وهو باليمنى وقيل باليسرى وليتق في ذلك أن يكون بقوة لأنه يزيد في البلغم ويضيف الماء بما ينقلع منها وربما أجرى دما أو أثار رائحة كريهة وفي سماع أشهب استحباب غسلها مما عسى أن يكون بها خلافا لابن عبد الحكم فإن أدخلها قبل غسلها فقال مالك لا بأس به واستخفه ليسارة ما عليها ذكره الشبيبي وغيره انتهى من الشيخ زروق وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولو بأصبعه يعني أنه بغير الأصبع أفضل ولكنه يجزىء بالإصبع وما ذكره من أرجحية غير الأصبع فالأمر عليه عند أهل المذهب وظاهر كلام أبي محمد أن الأصبع كغيره انتهى وكلام التوضيح قال ابن عرفة اللخمي والأخضر للمفطر أولى وظاهر التلقين هما له سواء انتهى قال في التوضيح وفضل الأخضر لكونه أبلغ في الإنقاء قال ابن حبيب ويكره بعود الرمان والريحان انتهى وقال في المغني وأفضل ما يستاك به عود الأراك وكونه بيده اليمنى وأن يكون إبهامه تحت العود والسبابة فوق والثلاثة الباقية من أسفل انتهى وهذا بعيد فانظره وقالالنووي ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل السواك وإن كانت خشنة حصل بها السواك قال والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل ويستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة ويستحب أيضا أن يمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده انتهى وقالوا في الذخيرة وأما كيفيته فيروى عنه عليه الصلاة والسلام واستاكوا عرضا