وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها انظر المقدمات وفيها خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ونقله عنه في الطرر ص وفي مقدم القاضي خلاف ش مشى في المتيطية على أنه لا يضر عدم العلم برشدها قال ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه أو غيره بعده اه من فصول المحجور ص وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ش يعني أن الأب له أن يبيع على ولده المحجور الربع وغيره لأحد الوجوه المذكورة بعد أو غيرها وقاله ابن عبد السلام وغيره قال في التوضيح ولو باع من نفسه ولم يذكر أنه باع لولده فالبيع ماض ولا اعتراض فيه للابن إذا رشد قاله ابن رشد في الواضحة والثمانية فإن باع لمنفعة نفسه فسخ اه وقال في الشامل وحمل في بيعه وشرائه أنه على النظر حتى يثبت غيره إلا فيما يشتريه له من مال نفسه فالعكس ولو باع من نفسه ولم يقل لولدي فلا مقال للولد ابن رشد إلا أن يكون باع لمصلحة نفسه على الأصح اه وقال في النوادر في ترجمة ما يفعله الأب في مال ولده من كتاب التفليس والمأذون والمولى عليهم ما نصه قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وما باع الأب أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود وإن عرف أنه فعله لنفسه ولأنه قد يفعله لولده وإن لم يعرف فهو على أنه فعله لولده حتى يعلم أنه فعله لنفسه لدين عليه أو غيره وهذا في عدمه وأما وهو مليء فذلك ماض ويضمن الثمن قال وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ إلا بالنجس البين فيرد كله ومتى قارب الأثمان مضى وما باعه من مال ولده الصغير محابي فيه فإن صغرت المحاباة مضى وكان في مال الأب كالعطية وما عظم رد كله ثم قال بعد ذكره عتقه وأصبغ يجيز هذا كله من فعل الأب من هبته وبيعه وعتقه وأصدقه النساء مليا كان أو معدما قائما كان أو فائتا طال أمد العقد أو لم يطل بنى بالمرأة أو لم يبن كان البيع له أو لنفسه فهذا كله نافذ ويلزم الأب قيمة ذلك لبنيه في ماله وذمته إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه فلا يجوز بعد ذلك فعله في شيء من ذلك وبالأول قال ابن حبيب اه وانظر النوادر أيضا في كتاب النكاح والعتق وقال في مختصر الواضحة قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون يمنع الرجل أن يقضي في مال ولده الصغير إلا بالنظر له والتنمي في ماله والتوفير عليه فإذا تصرف فيه بشيء نظر فيه بعد الوقوع فما أعطى من مال ولده الصغير ومتاعه ورقيقه وعقاره فسائغ للمعطى وعلى الأب قيمته في ماله عوضا مما أعطى شرط الأب العوض يوم أعطى أو لم يشترط وذلك إذا كان الأب موسرا يوم أعطى أو معسرا ثم أيسر فلا سبيل للولي إلى المعطى إلا أن يكون الأب قد أعسر من بعد يسره فلم يجد عنده شيئا فإن الابن يرجع على المعطى بسببه