وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند الفلس نص على هذا ابن الحاجب وشارحاه قال ابن الحاجب فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله ردها ويحاص إن حبسها ولا شيء له ابن عبد السلام يعني فلو وجد البائع سلعة بيد المشتري بعد التفليس فأخذها منه ثم اطلع على عيب حدث عنه المشتري فللبائع رد السلعة على المشتري ويحاص بثمنها وله أن يتمسك بها ولا شيء له بسبب العيب الحادث عند المشتري ولعل هذا كالمتفق عليه اه ونحوه في التوضيح وعلى هذا ففي قول الشارح في الوسط يعني إن البائع إذا أخد سلعته فوجدها قد تعيبت عند المفلس عيبا سماويا فإن له أن يحاص الغرماء بأرش العيب إن شاء وإن شاء ردها وحاص بجميع الثمن نظر لأنه مخالف لما تقدم ومشى في شامله على ما في شرحه والله أعلم ص ورد بعض ثمن وأخذها ش أي إذا قبض بعض ثمن المبيع ثم فلس المشتري فللبائع أن يرد البعض الذي قبضه ويأخذ سلعته وله أن يحاص بالباقي فإن تعدد المبيع كما لو باع عبدين بعشرين دينار فاقضتى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده وفلس فأراد البائع أخذ العبد الثاني منهما فليس له أخذه إلا أن يرد من العشرة التي اقتضاها خمسة لأن العشرة الأولى كانت مقبوضة عليهما وهذا إن كانت قيمتهما بعداء وإلا فض العشرة المقتضاة أولا عليهما ورد حصة الباقي وهذا هو المشهور ص وأخذ بعضه وحاص بالفائت ش يريد إلا أن يدفع له ثمن الباقي ولو من أموالهم ولا يكونون أحق بقدر العداء على الأرجح قاله في الشامل وظاهر التوضيح ترجيح الثاني ص كبيع أم ولدت ش يعني أن من اشترى أمة فولدت عنده ثم باعها دون ولدها ثم فلس فقام البائع الثمن فوجد الولد دون أمه فإن حكمه في ذلك حكم ما تقدم من السلعتين فيكون مخيرا بين أن يأخذ الولد بما يصيبه من الثمن ويحاص الغرماء بما أصاب الأم منه وذلك بأنه يفض الثمن الذي له على قيمة الأم يوم بيعها وقيمة الولد إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا له جميع الثمن وبين أن يترك الولد ويحاص بجميع الثمن انظر ابن عبد السلام وابن عرفة ص وأخذ الثمرة والغلة ش يعني أن المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة بخلاف الولد ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم قال ابن الحاجب ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما لأنهما من الخراج والخراج للبائع للضمان وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين تنبيه إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت وأما إن دامت في أصولها فإنا ترد ويأخذهما البائع على المشهور وقيل إنها تفوت بالإبار واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال قاله في التوضيح ص إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة ش أي وقت الشراء فإنهما