وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلى الله عليه وسلم لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم قالا فإن أبى أن يحلف حلف الورثة بالله ما يعلمون له حقا فإن حلفوا برئوا وإن نكلوا غرموا أو من نكل منهم قال فضل بن مسلمة انظر في هذه المسألة وانظر فيمن أقام شاهدا على حق له على ميت ونكل إن كان يحلف الورثة أنهم لا يعلمون هذا الحق مثل ما قال هذا فتدبره اه قال في المتيطية في كتاب الرهون وكتاب التفليس وإذا استظهرت المرأة بصداقها بعد وفاة زوجها بمدة العشر سنين ونحوها وما يخلفه الميت بحاله لم يقسم ولا فوت فلها القيام بذلك ويقضى لها به ولا يضرها سكوتها وتحلف لما يجب عليها قاله غير واحد من الشيوخ والدليل على صحة ذلك ما في نوازل عيسى وذكر ما تقدم ولم يذكر خلافه وسيأتي في آخر الشهادات في الكلام على الحيازة المدة المسقطة للدين إذا لم يقم به صاحبه والله أعلم ص والنفقة الواجبة عليه ش قال الشارح يعني ما ينفقه على من وجبت عليه نفقته كزوجاته وولده وأمهات أولاده ومدبريه اه ولم يذكر الوالدين وذكر في التوضيح عن البيان أنه قال في قوله في المدونة في الزكاة الأول يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام والمراد بالأهل في المدونة أزواج المفلس ومن تلزمه نفقته من رقيقه وأمهات أولاده ومدبريه اه ولم يذكر الوالدين وقال أبو الحسن الصغير في شرح كلام المدونة المتقدم والأهل هنا من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبوين الفقيرين لأن الغرماء عاملوه على ذلك وهذه بخلاف المستغرق الذمة بالمظالم والتباعات فإنه لا يترك له إلا ما يسد جوعته لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك قاله ابن رشد اه ص وكسوتهم كل دستا معتادا ش يعني بالدست القميص والعمامة والسراويل والمكعب وهو المداس ويزاد في الشتاء الجبة هكذا فسر الدست النووي في منهاجه وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كان مما يليق بحاله ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يترك له الطيلسان وذكر أنه قال إن تركه لا يخل بالمروءة وخالفه في ذلك أصحابه ومنعوا قوله لا يخل بالمروءة قال الشارح وتزاد المرأة على ما ذكرنا المقنعة والأزار وغيرهما مما يليق بحالها اه ص وحبس لثبوت عسره ش قال في المقنع ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح ويحبس الأعمى والمقعد ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس والظاهر أن معنى ومن به وجع الخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه اه فرع قال ابن عرفة تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد إلا