وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلها لم يكننهم ذلك قاله ابن نافع في المبسوط اه وقال في الشامل ولو طلب الوارث تأخيره للأجل يحتمل مليء ويمكن من أخذ التركة منع اه ثم قال في باب الضمان ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن من التركة جاز إن انفرد بعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا على أن يختص به اه وهذه المسألة التي في الضمان ذكرها في التوضيح في الضمان وابن عرفة أيضا في الضمان وهو في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم ورسم البيوع من سماع أشهب وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول المصنف وإن جهل والظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره في التوضيح هنا وبين ما ذكره في باب الضمان لأن مراده بقوله هنا لم يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه فتأمله والله أعلم ص ولو دين كراء ش يشير لقول المقدمات وأما ما لا يمكنه دفع العوض فيه ويمكنه دفع ما يستوفي فيه مثل أن يكتري الرجل دارا بالنقد أو يكون العرف فيه النقد فيفلس المكتري قبل أن يقبض الدار أو بعد أن قبض وسكن بعض السكنى فأوجب ابن القاسم في المدونة للمكري المحاصة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه وله مثل ذلك في العتبية وعلى قياس هذا إن فلس قبل أن يقبض الدار فللمكري أن يسلمها ويحاصص بجميع كرائه وهذا إنما يصح على قول أشهب الذي يرى قبض أوائل الكراء قبضا لجميع الكراء فيجيز أخذ الدار للكراء من الدين وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاص الغرماء بكراء ما مضى ويأخذ داره ولا يكون له أن يسلمها ويحاص الغرماء بجميع الكراء وإن لم يشترط في الكراء النقد ولا كان العرف فيه النقد لوجب على المذهب المتقدم إذا حاص أن يوقف ما وجب له في المحاصة فكلما سكن شيئا أخذ بقدره من ذلك اه والمسألة في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب التفليس واستوفى ابن رشد الكلام عليها فراجعه إن أردته والله أعلم ص وإن نكل المفلس حلف كل كهو ش فهم من قوله المفلس أن المدين إذا لم يفلس فليس لغريمه الحلف مع شاهده قال ابن عرفة اللخمي في كتاب الشهادات لابن حبيب عن الأخوين وإن نكل مدين