وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذهب تصديقه اللخمي إن شهد عرف لحائزه صدق كالبقلل في الخاتم ونحوه ابن العطار ولو ادعى حائز عبدين أنهما رهن وقال ربهما بل أحدهما صدق ولو ادعى حائز عبد الرهن جميعه وقال ربه بل نصفه صدق حائزه اه فرع قال في الجواهر وكذلك لو ادعى المرتهن أن مال العبد أو ثمرة النخل رهن وأنكر الراهن فالقول قوله أيضا اه ص كالشاهد في قدر الدين ش يعني إذا اتفقا على الرهنية واختلفا في مقدار الدين المرهون فيه إلى مبلغ قيمته فيكون القول قول من ادعى أن الدين المرهون فيه قدر قيمة الرهن وما جاوز قدر قيمة الرهن فالقول فيه قول الراهن وسواء أنكر الراهن بالكلية أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه قال في المدونة وإن قال المرتهن ارتهنته في مائة دينار وقال الراهن المائة لك علي لم أرهنك إلا بخمسين فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن فإن لم يساو إلا خمسين فعجل الراهن خمسين قبل الأجل ليأخذ رهنه وقال المرتهن لا أسلمه حتى آخذ المائة فللراهن أخذه إذا عجل الخمسين قبل أجلها وتبقى الخمسون بغير رهن كما أنكرها لا يلزمه فكذلك لا يلزمه بقاء رهنه في الخمسين اه ولأشهب خلاف ذلك وانظر ابن يونس ص لا العكس ش يعني أن الدين لا يكون شاهدا على الرهن فإن اختلفا في صفة قدر الرهن مثلا بعد هلاكه فقال مالك وأصحابه إن القول في ذلك قول المرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق ابن المواز إلا في قوله شاذة لأشهب فقال إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة ما ذكر جدا فيصير القول قول الراهن قال ابن يونس بعد أن ذكر كلام أشهب إنما أعرف ينحو