وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرهان والعواري بل المراد والله أعلم أنه يصير في ضمانه مطلقا قامت على هلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا كما صرح به ابن عبد السلام وبدليل فرضهم ذلك في العبد ص وهل مطلقا إلى آخره ش أي سواء أقر المرتهن بما أقر به المستعير من التعدي أم لا وهو تأويل ابن أبي زيد أو إنما يضمن إذا لم يقر المرتهن بالتعدي ولم يحلف المعير على ذلك وجما إن أقر المرتهن بالتعدي أو حلف المعير على ذلك فلا ضمان على الراهن المستعير ويصير الرهن فيما قاله الراهن وهو تأويل ابن يونس والله أعلم ص وبطل بشرط مناف كان لا يقبض ش من الشرط المنافي ما ذكره في أواخر كتاب الرهون من المدونة ونصه ومن رهن رهنا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن فلا أعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا ابن يونس قال ابن المواز فإن مات الراهن أو فلس دخل فيه الغرماء اه وليس منه مسألة غلق الرهن كما يأتي في قول المصنف وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم إنما هي من باب الرهن الفاسد والمرتهن أحق به من الغرماء حتى يقبض حقه والله أعلم وانظر المشذالي في مسألة غلق الرهن غلقا إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط وفي الحديث لا يغلق الرهن اه وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال مالك تفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه قال فهذا لا يصح ولا يحل وهذا الذي نهى وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط مفسوخا قال الباجي غلق الرهن معناه أنه لا يفك يقال غلق الرهن إذا لم يفك ومعنى الترجمة أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يؤل إلى المنع في فكه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن معناه والله أعلم لا يمنع من فكه وذلك نهي عن عقد يتضمن ذلك وعن استدامته إن عقد على وجه يتضمنه اه من الباجي ص وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم ش قبله الشيخ بهرام والنويري في تكملته على البساطي وقال ابن غازي أشار به لقول ابن شاس أو شرط عليه رهنا في بيع فاسد وظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أن لا دين فإنه يسترد اه وهو نص ما وقفت عليه في وجيز الغزالي وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عند صفحا وأما المصنف فنقله في التوضيح عند قوله أو يعمل له وأما ابن عرفة فلم يعرج عليه بقبول ولا رد خلاف المألوف من عادته وأنا ما أراه إلا مخالفا للمذهب فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول اللخمي إن كان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو بمائة عبد بيع بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين فالرهن رهن بما بقي وتأله أيضا مع قول ابن يونس قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع بيعا فاسدا على أن يرتهن بالثمن رهنا صحيحا أو فاسدا فرهنه إياه وقبضه فإنه أحق به من الغرماء لأنه عليه وقع البيع وكذا إن كان الرهن صحيحا والبيع فاسدا على أن اللخمي