وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وللمقرض رد عين القرض ما لم يتغير وبه اتضح منعه في الإماء بأنه عارية الفروج فإن تغير بنقص فواضح عدم القضاء بقبوله ولو تغير بزيادة فالأظهر وجوب القضاء بقبوله قبل أجله وهو عرض لانتفاء المنة عن المقرض فيهما لتقدم معروفه عليه بالقرض ووجوب قضائه بمحل قبضه وهو غير عين ويجوز بغيره تراضيا الخلاف إن حل أجله وإلا فلا ابن عتاب عن المشاور من أقرض طعاما ببلد فخرب وانجلى أهله وأيس من عمارته بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف وإن رجى قرب عمارته تربص إليها وإن كان من سلم خير في الإياس بين تربصه أو أخذ ماله قلت الأظهر إن لم ترج عمارته عن قرب القضاء بالدفع في أقرب موضع عمارة لمحل القرض انتهى الرابع قال ابن ناجي في شرح قول المسالة وكذلك له أن يعجل الطعام من قرض لا من بيع اختلف المذهب إذا أراد المديان دفع بعض ما عليه وهو موسر هل يجبر رب المال على قبضه أم لا فروى محمد في رواية أبي زيد أنه يجبر وقال ابن القاسم في رواية محمد لا يجبر وأما المعسر فيجبر اتفاقا اه وعزا الجزولي القول الأول لمالك وعطف الثاني بقيل واقتصر الشيخ يوسف بن عمر على الثاني وفي كتاب المديان من ابن يونس بن المواز قال مالك ومن كان له على رجل حق فجاءه ببعضه فقال لا أقبل إلا كله فأرى أن يجبر على أخذ ما جاء به قال ابن يونس إن كان الغريم موسرا لم يجبر رب الحق على أخذ ما جاء به اه وانظر رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف فإنه ذكر المسألة وانظر هل هو إذا جاء به قبل الأجل أو بعده أو مطلقا فتأمله والله أعلم فصل في بيان أحكام المقاصة ص تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا ش قال في الصحاح تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره اه وقال ابن عرفة المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليها ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حديهما أو طلبيهما على شرط ثبوت الحد بالحكم به ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين لأن المتماثلين عرفا لا لغة ما صح قيام أحدهما مقام الآخر وهذا لا يصدق على حد القذف ولا طلبهما ولا على الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر بحال وإلا زيد في الرسم مليا وقولنا ما عليه خير من لفظ الدين لتدخل المقاصة فيما حل من كتابة ونفقة الزوجة اه وأما حكمها فقال ابن عرفة إثر الكلام المتقدم عن ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب النذور ومشهور المذهب وجوب الحكم بالمقاصة وروى زياد لا يحكم بها ومثله في كتاب الصرف خلاف ما في النكاح الثاني والسلم الثاني منها وعلى المشهور لو اشترى على أن لا مقاصة ففي لغو الشرط وإعماله سماع القرينين وقال ابن كنانة مع ابن القاسم في المدونة وتأول ما في الصرف عنه لأن كون الشرط على المناجزة كشرط تركها وتعليله يرد هذا التأويل وقيل يفسد البيع بشرط تركها إن كان الدين حالا فيدخله البيع والسلف روي هذا عن ابن القاسم وقال أصبغ هو حقيق أن تضرب للدين أجلا ولم يشترط إلا أن لا يقبضه ذلك اليوم اه والفرع الأول في التوضيح وبهرام قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في أول المقاصة جاز اتفاقا والجواز هنا بمعنى الإذن وقد اختلف هل يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليها وهو المشهور أو القول لمن دعا منهما إلى