وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء جر نفعا للمقرض أو غيره قال في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر بها فيقول له رجل أخره بالعشرة وأنا أسلفك عشرة دنانير قال مالك إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به قال ابن رشد هذا بين على ما قال أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن ذلك قضاء من الذي عليه سلفا منه له لأنه أسلف الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق فهو سلف جر نفعا إذ لا يحل السلف إلا إلى مريد به السلف منفعة الذي أسلفه خالصا لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه وبالله التوفيق فرع قال في الذخيرة قال سند ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضتك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة قال أشهب إن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه وكذلك إن لم يقصد شيئا فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض اه ص كسفتجة ش قال في