وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتقدم عند قوله وفي فساده بالزيادة وكلام المدونة المذكور ومن كلام الجواهر أن الزيادة على الثلاث بشرط مفسدة في العين وغيرها والله أعلم ص وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضروا كالعين تأويلان ش يحتمل على بعد أن يقال إن المصنف إنما قصد بقوله كالعين أنهما شبيهان بالعين وإن كيلا وأحضروا في كونهما يغاب عليهما فيكون التأخير فيهما مكروها لقربهما من العين الممنوع فيها التأخير فإنه لا يلزم أن يكون المشبه في منزلة المشبه به أو شبههما بالعين لأن المطلوب فيهما التعجيل كما هو مطلوب في العين ولكن الطلب مختلف وهو بعيد جدا والظاهر أنه مشى على ما قال في التوضيح ينبغي أن تحمل الكراهة على التحريم والله أعلم تنبيه قال ابن غازي قال ابن عبد السلام قال بعضهم الكراهة في الطعام أشد انتهى وكان ابن غازي لم يره لمن هو أقدم من ابن عبد السلام وقد نقله أبو الحسن في التقييد الكبير عن ابن يونس عن بعض القرويين ونصه ابن يونس قال بعض أصحابنا هذه المسألة على ثلاثة أوجه إن كان رأس المال حيوانا أو رقيقا فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى أجل فالبيع نافذ بغير كراهية وإن كان عرضا يغاج عليه فالبيع نافذ مع الكراهية وإن كان عينا فتأخر كثيرا أو إلى أجل فسد البيع لأنه لا يعرف فأشبه ما في الذمة فصار الدين بالدين قال بعض القرويين هذا إذا كان الثوب غائبا ولو كان حاضرا حين العقد لا نبغي أن يكون كالعبد لا كراهية في تأخيره والطعام أثقل منه إذ لا يعرف بعينه والعين أشد من الطعام لأن الطعام يشترى لعينه والعين لا يرد لعينه فهو كغير العين فتأخيره يكون دينا بدين انتهى ص ورد زائف ش رد مصدر مضاف للمفعول كما قال ابن غازي ويرد المصنف ولو بعد شهر أو شهرين من يوم قبض رأس المال كما ستقف عليه في المدونة ص وعجل ش يريد بالتعجيل أنه لا يتأخر البدل أكثر من ثلاثة أيام وأما تأخير البدل إليها فجائز ولو بشرط كما ستقف عليه في لفظ المدونة قال في التوضيح وإن حصل قبض رأس المال حسا لم يحصل معنى كما لو اطلع المسلم إليه على أن بعض الدراهم ناقص أو زائف ففي مختصر ابن شعبان إذا جاءه بدرهم ناقص فاعترف الآخر به أنه ينقص من السلم بقدره ولا شك أن هذا الباب أخف من الصرف فما جاز في الصرف يجوز هنا أولى والمشهور هنا هو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين والثلاثة انتهى وفي سلمها الأول وإذا أصاب المسلم إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر أو شهرين فله البدل ولا ينتقض السلم إلا أن يعملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالىء بالكالىء فيفسخ ذلك اه فهذا يدل لى قولي يريد ولو بعد شهر أو شهرين إلى آخره وفي التوضيح المشهور وهو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين والثلاثة اه ويشير إلى قوله في المدونة إثر الكلام المتقدم وإن ردها عليك فقلت سأبدلها بعد يوم أو يومين جاز لأن ذلك كتأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا أكثر اه وهذا مستند قولي يريد بالتعجيل أن لا يتأخر إلى آخره تنبيهان الأول قوله في المدونة في كلامه المتقدم إلا أن يعملا على ذلك إلى آخر هذه الزيادة هي قول أشهب كذا جعلها ابن يونس قال ابن عبد السلام والذي قاله يعني أشهب لا يختلف فيه اه قال أبو الحسن الصغير وأمرهما محمول على السلامة حتى يتعين غير ذلك اه ولهذا قال بعض الموثقين على ما نقل في التوضيح وهذا عندي لا يعرف إلا ببينة تشهد على أصل تعاقدهما في الشراء أو بإقرارهما الثاني جعل في الشامل من شرط جواز البدل أن لا يكون نحاسا ولا رصاصا