وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن من أعرى شخصا نخلا أو نخلات من حائطه فإن على رب الحائط سقي تلك النخلة أو النخلات وعليه زكاة ثمرتها وسواء أعراه إياها قبل الزهو أو بعده فإن كانت العرية دون خمسة أوسق فإن رب الحائط يضمها إلى باقي حائطه فإن كان المجموع خمسة أوسق زكى ذلك قال في المدونة وزكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينا أو جميع حائطه قال أبو الحسن قال ابن يونس قال أبو محمد يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكيه من غيره اه وقوله بخلاف الواهب يعني أن من وهب لشخص ثمرة حائطه فإن سقيها وزكاتها على الموهوب له يريد إلا أن تكون الهبة بعد الإزهاء فإن ذلك يكون على الواهب قاله في التوضيح فرع قال الشيخ أبو الحسن ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب حكى القولين ابن بشير اه ص والمقاثىء ش بالثاء المثلثة جمع مقثأة ك كما تقدم ص لا مهر ش هذا قول ابن القاسم ومقابله قول ابن الماجشون قال في البيان من سماع أبي زيد من كتاب الجوائح إنه المشهور قال وترجع المرأة بقيمة الثمرة إذا أجيحت كلها وصوب ابن يونس أيضا قول ابن الماجشون ورجحه أيضا ابن عبد السلام فكان ينبغي للصنف أن يعتمد على هؤلاء أو أن يشير إلى هذا القول بقوله على الأرجح والظاهر والمستحسن والله أعلم ص إن بلغت ثلث مكيلته ش قال في المدونة وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثىء والورد والياسمين وشبه ذلك أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخر وهو ما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ويحبس أوله على ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز والأترج والتين ونحو ذلك فإن احتيج لشيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمرة قدر قيمته في زمانه من قيمة باقية كان