وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر ش يعني أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه منضما إلى الأصل ومفردا على القطع أو التبقية لكن شرط أن لا يستتر في أكمامه كبزر مجرد عن أصله كالحنطة مجردة عن سنبلها والجوز واللوز مجردا عن قشره على الجزاف قاله الباجي ونصه مسألة لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء وكذلك الجوز واللوز والباقلا لا يجوز أن يفرد في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز والباقلا وقال الشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك اه فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره ولو كان ذلك بعد قطعه على الجزاف وأما شراؤه مع قشره فجائز ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه بيبسه وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان ص وبدوه في بعض حائط كاف ش قال الشارح أي فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل