وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحكم بينهما وإن كان أمد يتطاول فيه الأيام فإنه يقضى للبائع بأخذ ثمنه ثم يبتدىء المشتري معه الخصومة بعد إن شاء قال عبد الحق وبه قال شيوخ القيروان قال ابن مغيث وبه مضت الفتيا عند شيوخ قرطبة وغيرها من الأندلسيين وقد رأيت مطرفا يفتي به غير مرة وحكاه عن خلف بن مسلمة بن عبد الغفور عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء اه فرع قال في النوادر في ترجمة اختلافهما فيما يرد بعيب وإذا اختلف أهل البصر في الدنانير أو الدراهم فقال بعضهم جياد وبعضهم رديئة فلا يعطى إلا ما يجتمع عليه وما لا يشك فيه وتصير معيبة باختلافهم فيها فليس له أن يعطيه معيبا اه وسيأتي في باب السلم عند قول المصنف وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن اه ص واستحق شائع وإن قل ش هذا إذا كان لا ينقسم بغير ضرر وأما ما ينقسم بغير ضرر فلا صرح بذلك في رسم العتق الثاني من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق ونقله ابن عرفة هنا وقال ابن رشد في رسم يوصي هذه مسألة حسنة بين فيها أن استحقاق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم كاستحقاق اليسير من المعدود ليس للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم هذا يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهي مفسدة لجميع الروايات واليسير النصف فأقل اه وقال في رسم العتق وهذا كما قال إن استحقاق العشر من الدار قد يضر ببقية الدار وقد لا يضر فإن كانت لا تنقسم أعشارا فلا شك أن ذلك ضرر له رد جميعها وإن انقسمت فمتى يحصل للمستحق من المدخل والدار والساحة مشتركان فإن كانت دارا جامعة كالفنادق التي تكرى ويسكنها الجماعة فليس ذلك بضرر فيرجع بقدره من الثمن ولا يرد الجميع وإن كانت دارا للسكنى فذلك ضرر وأما إن كانت تنقسم بغير ضرر ولا نقصان من الثمن ويصير لكل نصيب حظه من الساحة وباب على حدة فليس ذلك بضرر إلا أن يكون المستحق الثلث فأكثر والدار الواحدة في هذا بخلاف الدور لأنه إذا اشترى الدور فاستحق بعضها لا يرد جميعها إلا أن يكون الذي استحق منها أكثر من النصف هذا هو الذي يأتي في هذه المسألة على مذهب مالك لأنه قد نص في المدونة في القسمة منها أن استحقاق ثلث الدار الواحدة كثير اه ص إلا المثلي ش فإنه يجوز للمشتري التمسك بالأقل وإن استحق الأكثر وله