وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختلاف ما دخل في العبد المنكح به قال وقد اختلف في العهدة في العبد المستقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة وقال سحنون لا عهدة فيه وهذا عندي إذا لم ينتقد وأما إن كان انتقد فالعهدة في ذلك قولا واحدا لأنه كالعبد المأخوذ من دين ص واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري ش قال البرزلي وسئل ابن رشد عن المكيال إذا امتلأ هل ضمانه من البائع أو من المبتاع وكيف لو صبه في القمع ثم أريق كله أو فضل بعضه في إناء المشتري هل فيه القولان فأجاب ضمانه من البائع ما لم يحصل في إناء المشتري على القول بوجوب التوفية ولا فرق بين إراقته من المكيال أو القمع فقال السائل القمع من منافع المشتري تطوع له البائع به ولو كان الإناء واسعا لم يحتج إلى قمع فقال وإن كان فإن البائع لما التزم صب القمع له لزمه ما حدث بعده فقال السائل لو قال له البائع في الإناء الضيق لا أصب حتى تأتي بإناء واسع أو قمع قال القول قوله وتعقب غير السائل هذا الحكم الأخير وقال الصواب إلزام القمع له عرف الناس وعادتهم كما يلزمه إحضار المكيال فيما يكال إذا كان عرف الناس لأن المبتاع ترتب له في ذمة البائع الكيل كما يفعل الناس وألزم المتعقب هذا القول قال السائل والأول أحب إلي والفرق أن الكيل يلزم المكيل لقوله تعالى وأوفوا الكيل والقمع تفضل لا يلزمه إلا أن يلزم نفسه انتهى وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي مسألة لا يضمن المشتري الزيت حتى يصير في إنائه ولو صبه البائع في القمع على القول بالتوفية واختلف المتأخرون وإذا قال البائع لا أصب إلا في إناء واسع لا يحتاج إلى قمع هل يكون له ذلك أو لا انتهى فرع قال سند في باب غسل الجنابة في مسألة وصول الماء لفرج المرأة من غير جماع مسألة من باع زيتا وأفرغه المبتاع على زيت عنده ثم وجد بعد ذلك في إناء المبتاع فأرة ولم يتحقق من أي الزيتين هي فإنا نحكم به من زيت المبتاع لأنه في وعائه انتهى ص وقبض العقار النخلية وغيره بالعرف ش أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون تنبيهان الأول إنما نبه على القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق