وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشترط المشتري قال وما قاله ابن القاسم استحسان اه والذي في المدون أن ذلك للبائع لكن قيده الشيوخ بما في سماع عيسى فرع لم يتكلم المصنف على غلة العبد في أيام العهدة وقال ابن الحاجب إن الغلة للمشتري على المشهور قال في التوضيح وهو قريب من كلام الجواهر وفي نقلهما نظر لأن في العتبية في الثلاث أو أوصى له به ولم يستثن المشتري ماله فهو للبائع ثم ذكر عن المازري أن القاضي أبا محمد أشار إلى ارتفاع الخلاف في الغلة وأنها للمشتري قال ولو كان المنصوص من هنا أن ذلك للبائع اه وقال ابن عرفة في الغلة لا أعرف فيها نصا ويجري على نماء ماله بالعطية للبائع ولابن شاس الغلة لمبتاعه ورأى بعض المتأخرين أنها للبائع لأن الخراج بالضمان اه وقال في الشامل وفي الغلة خلاف والله أعلم ص وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون ش قال في المدونة ولو جن في رأس شهر واحد من السنة ثم لم يعاوده لرد لأنه لا يعرف ذهابه ولو جن عنده في السنة ثم انقطع لم يجز بيعه حتى يبين إذ لا يؤمن عودته ولو أصابه في السنة جذام أو برص ثم برىء قبل علم المبتاع به لم يرد إلا أن يخاف عودته أهل المعرفة فيكون كالجنون وليس له رده من الجرب والحمرة وإن انسلخ وورم ولا من البهق في السنة ولو أصابه صمم أو خرس لم يرد إذا كان معه عقله فرع قال ابن عرفة ولو ظهر في السنة ما شك أهل المعرفة في كونه جذاما كخفة الحاجبين ورفع المبتاع أمره للقاضي ففي الرد به قولان لسماع يحيى من ابن القاسم مع ابن رشد عن محمد وابن حبيب ونقله ابن وهب وأشهب وأصبغ ومحمد مع ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة وصوبه ابن رشد والباجي عن ابن وهب وأشهب ولابن الماجشون وأصبغ يريد مما يقضي بعد السنة إذا شك فيه قبل انقضائها وقال محمد إذا مسه في السنة وعلم أنه لا يظهر إلا بعدها رد به وفي سماع يحيى في البرص كالجذام اه والمسألة في رسم الكيس والأقضية من سماع يحيى من كتاب الرد بالعيوب وانظر كلام ابن رشد عليها وكلام الباجي في المنتقى والله أعلم ص وإن اشترطا أو اعتيد ش يريد أو أمر بهما الحاكم وحمل الناس عليهما ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بما اعتيدا تنبيه لا بد في اشتراطها من التصريح بهما ولا يكفي قوله اشترى على عهدة الإسلام فإن المراد بذلك إنما هو ضمان في العيب والاستحقاق وقال في النوادر وقال ابن القاسم وإذا كتب الشراء في غير بلد العهدة وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم يجبر فيهم اه ونقله ابن يونس أيضا ص وللمشتري إسقاطهما ش انظر إذا شرط البائع إسقاطهما حكى في التوضيح هنا عن ابن راشد أن ذلك له وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مهنة العبد لا يوفي له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال وهل يوفي بعدمها وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام ص لا في منكح به