وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال المشتري لبائع عبد له يمكن أنه أبق أو سرق عندك ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين عليه اتفاقا وفيها ولو أبق بقرب البيع فقال أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه ولو قال أخبرت أنه أبق عندك وقد أبق عندي وأثبت أنه أبق عند المبتاع فقال له احلف أنه لم يأبق عندك لزمه ذلك على الأصح وكذا إن قال علمت أنه أبق عندك اتفاقا أو علم إباقه عند المشتري وفي الموازية إن قال أبق عندك أو سرق أو زنى أو جن أو نحو ذلك حلف له خلافا فالأشهب هو ظاهرها اه ص ورد بعض المبيع بحصته ورجع بقيمته إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر ش يعني أنه إذا اشترى أشياء متعددة ثم وجد في بعضها عيبا فله أن يرد المعيب ويرجع بحصته من الثمن وذلك بأن تقوم كل سلعة على حدتها ثم يقسم الثمن على قيم السلع فيرجع بما ينوب السلعة المعيبة منه هذا إذا كان الثمن عينا أو مثليا فإن كان سلعة فإنه يرجع بما ينوب السلعة المعيبة من قيمة السلعة التي هي الثمن وإليه أشار بقوله ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة لضرر الشركة هذا إذا لم تكن السلعة التي فيها العيب وجه الصفقة فإن كانت وجه الصفقة فليس للمشتري إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع ووجه الصفقة هو الذي ينوبه من الثمن أكثر من النصف وإلى هذا أشار بقوله إلا أن يكون الأكثر تنبيهات الأول إذا كانت السلعة المعيبة غير وجه الصفقة فليس للمشتري إلا ردها فقط وليس له رد الجميع إلا برضا البائع وكذلك ليس للبائع أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع على ما قال ابن يونس قال ابن عرفة وهو خلاف قول التونسي إن قال البائع إما أن تأخذه كله معيبا أو ترد فالقول قول البائع وإذا كانت وجه الصفقة فليس للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع قال ابن يونس والقضاء أن من ابتاع شيئا في صفقة واحدة فالتي في بعضها عيب ليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة وكذلك من ابتاع أصنافا مختلفة فوجد بصنف منها عيبا فإن كان وجه الصفقة مثل أن يقع من الثمن سبعون أو ستون والثمن مائة فليرد الجميع ابن المواز إذا وقع العيب في نصف الثمن فأقل فليس هو وجه الصفقة ولم يرد إلا المعيب بحصته وإذا وقع له من الثمن أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة قال وإذا لم يكن المعيب وجه الصفقة فلا حجة للبائع في أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع وإن كان وجه الصفقة له اه وقال ابن عرفة إذا تعدد المبيع غير المثلي والعيب بأعلاه فروى لابن القاسم من ابتاع سلعا فوجد ببعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة فإن كان وجهها فليس له إلا رد الجميع أو الرضا بالمعيب اه الثاني إذا كان المعيب وجه الصفقة لم يجز للمشتري التمسك بالسالم إذا كان المبيع غير مثلي وإن رضي البائع كما في الاستحقاق قال ابن عرفة اللخمي اختلف فيمن ابتاع عبدين ظهر بأعلاهما عيب فمنع ابن القاسم إن رد الأعلى واستحق أن يحبس الأدنى لأنه كشراء بثمن مجهول وأجازه ابن حبيب ثم قال في مسألة الثوبين إن كان المعيب وجهها فله رد الأدنى ولا له أن يتمسك به على قول ابن القاسم وله ذلك على قول ابن حبيب وهو بالخيار وعلى قول أشهب لا خيار له اه قلت صرح بذلك الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب التدليس بالعيوب فقال بعد أن تكلم على