وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من المدونة ومن باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص فضمانه من البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس لمرض فيموت أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك أو يحيى أو بالإباق فيأبق فيهلك ولابن شهاب أو بالجنون فيخنق فيموت قال مالك وهذا بعد أن يقيم المبتاع البينة فيما حدث من سبب عيب التدليس وأما ما حدث به من غير سبب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه بذلك أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا اه قال أبو الحسن قوله فيأبق فيهلك ظاهر هذا أن البائع لا يضمن ذلك إذا دلس بالإباق إلا إذا هلك العبد وليس كذلك بل يضمن إذا أبق فغاب عرف هلاكه أم لا وهو بين في الأمهات ولفظها أو أبق فلم يرجع واختصره ابن يونس فهلك أو ذهب ولم يرجع وظاهر الأمهات أنه بنفس إباقه يضمنه اه قلت وصرح بذلك ابن رشد في أول مسألة من رسم أول عبد ابتاعه من سماع يحيى من كتاب العيوب ونصه إذا دلس بالإباق فأبق العبد ولم يرجع كان على البائع أن يرد الثمن ويطلب عبده اه وصرح بذلك أيضا اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو به فقال ومن باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو تنامى إلى أكثر فإن لم يدلس رجع بقيمة العيب إن هلك وإن تنامى إلى أكثر كان له أن يمسك ويرجع بقيمته أو يرد قيمة ما تنامى فيه وإن دلس بالعيب رجع بجميع الثمن إن مات وله أن يرد إن تنامى ويرجع بجميع الثمن وإن دلس بمرض فمات منه رجع بجميع الثمن وفي كتاب محمد ومن يعلم أنه مات منه وكذلك الأمة يدلس بحملها فتموت من النفاس فقال في المدونة هي من البائع وقال أشهب في كتاب محمد لو علم أنها ماتت من النفاس لكانت من البائع والأول أحسن لأن ذلك مما يدرك معرفته كالسل والاستسقاء يدوم بصاحبه والنفاس تموت بفوره ويرد هذه العيوب إذا ماتت أو تنامت قبل معرفته بها إن قام بقرب ما علم وإن تراخى يرى أنه راض لم يكن له قيام وإن أتى من ذلك بما يشكل أمره هل هو راض حلف أنه لم يكن رضي وقام فإن دلس بسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع ويرده بجميع الثمن وإن كانت السرقة لا قطع فيها رده بجميع الثمن وكانت معاملة المسروق منه في تلك الجناية من البائع يفتدي منه أو يسلمه وإن كان البائع غير مدلس كان المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ قيمة العيب أو يرد وما نقصه القطع وإن لم يقطع كان الخيار بين أن يسلمه للمجني عليه ويرجع بالعيب أو يفتديه ويرده على البائع واختلف إذا كانت سرقته من المشتري فقال مالك ذلك في ذمته وقال سحنون في رقبته وقال ابن حبيب ذلك ساقط لأنه عبد حتى يحكم برده والأول أحسن لأن كل ما فعله العبد مما دلس به السيد فكأنه فعله عند بائعه فلا يسقط فإن سرق من موضع أذن له فيه كان له في ذمته وإن لم يأذن له كان في رقبته وإن ذهب يسرق فمات أو سقط من موضع فهلك في ذهابه أو رجوعه كان من بائعه وإن دلس بالإباق فأبق رجع بجميع الثمن بنفس إباقه وإن كان حيا وعلى بائعه أن يطلبه وكذلك إن مات وقال ابن دينار وإن لم يهلك من سبب الإباق له أن يرجع بالعيب وإن هلك بسببه مثل أن يقتحم نهرا أو يدخل بئرا فتنهشه حية أو يتردى في مهواة أو من جبل فيهلك رجع بجميع الثمن وأما إن مات موته أو يكون سالما في إياقه أو يجهل أمره فلا يدرى ما انتهى إليه حاله فلا أرى أن يرجع إلا بقيمة عيب الإباق والأول أحسن لأنه بنفس الإباق وجب رجوع الثمن لأنه الوجه الذي دلس به وذهب به من يد مشتريه اه وفهم من كلامه أنه إذا كان البائع غير مدلس وأبق العبد ومات في إباقه ولم يرجع أنه لا يرجع على البائع إلا بقيمة الإباق فقط ونحوه في التلقين في فصل العيوب ونحوه أيضا لابن يونس فإنه قال روى