وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا تفاسخ المتبايعان بغير حكم لم يرد السمسار الجعل كالإقالة زاد أبو الحسن وللبائع أن يخاصم حتى يثبت العيب فيرجع بالسمسرة على السمسار اه الثالث قال ابن يونس قال ابن سحنون ولو استحق المبيع فرجع المشتري بالثمن رجع بأجر السمسرة قلت ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون البائع عالما بأن المبيع ليسا ملكا له فتأمله الرابع قال ابن يونس ولو فات المبيع بيد المشتري ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته بالقضية يعني بالقضاء رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة العيب إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة وإن رد ذلك بطوعه لم يرجع بشيء اه قلت وهذا إذا كان البائع غير مدلس ثم قال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإن حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب قديم فإن أمسك ورجع بقيمة العيب فكما تقدم وإن رد السلعة وما نقصها فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب لأن ذلك كجزاء احتبسه وتم البيع فيه ونقل ابن عرفة وصاحب الشامل ذلك وقبلوه الخامس هذا إذا دفع البائع الجعل للسمسار وأما إذا دفعه المشتري له بشرط أو عرف ثم رد المبيع بعيب فلم أر فيه نصا ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك وإنما النظر هل يرجع عليه المشتري به أو لا وليس له مطالبة البائع به وإنما يطالب المشتري به البائع ثم يرجع البائع به إن لم يكن مدلسا على السمسار وهذا هو الظاهر لأنه جزء الثمن وهذا فيما هو جعل على المبيع وأما ما أعطاه المشتري للسمسار حلاوة على تحصيل الشيء المبيع أو على إتمام البيع فيه فهذا لا يرجع فيه على البائع والظاهر أنه إن كان السمسار يعلم في المبيع عيبا ويكتمه رجع عليه بذلك وإلا لم يرجع عليه فتأمله ولم أقف على نص في ذلك والله أعلم انظر هل الجعل على البائع أو على المشتري السادس قال ابن عرفة إثر كلام المدونة المتقدم أخذ منها كون الجعل عند عدم الشرط أو العرف على البائع والله أعلم وتكلم ابن الحاجب وشارحوه وابن عرفة وصاحب الشامل هنا على عهدة ما باعه السمسار أو الوكيل وما يتعلق بذلك وتكلم المصنف على بعض ذلك في الوكالة فنؤخر الكلام على ذلك إلى هناك والله أعلم ص ومبيع لمحله ش قال الشارح المسألة السادسة إذا اشترى شيئا يحتاج إلى حمل كالأدنان والخشب فحمله إلى غير محل القبض فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الموضع ولا يلزم المبتاع رده لموضع القبض وقيل يلزمه اللخمي والأول أصوب اه وظاهر كلام المصنف والشارح أن المدلس يلزمه أخذ المبيع في المحل الذي هو فيه ولو نقله إلى بلد غير بلد العقد وكلام اللخمي يدل على أن المراد نقله من دار البائع إلى داره لا أنه أخرجها من البلد إلا إذا كان البائع عالما بأن المشتري ينقله وسيسافر به قال اللخمي اختلف إذا نقل المبيع ثم وجد به عيبا فقال ابن سحنون فيمن اشترى خشبا أو مطاحن فوجد به عيبا دلس به البائع بعد أن بان بها تنازع أصحابنا فيها فقال قائلون على المشتري ردها والكراء على ردها وقال آخرون ذلك على البائع لأن ذلك غرر ولو علم المشتري ما نقلها وهو أحسن وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما كان نقلها به حين قبضها أي إن أوصلها إلى داراه ه ثم قال في آخر الفصل لما تكلم على نقل السلعة إلى بلد غير بلد البائع وإن كان البائع مدلسا وعالما أن المشتري ينقله ويسافر به كان للمشتري أن يجبره على قبوله في الموضع الذي نقل إليه ولا يراعى حمل ولا خوف طريق اه فيفهم منه إذا لم يكن عالما بأن المشتري ينقله لا يلزمه ذلك وصرح بذلك في البيان فقال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ليس على من وجد عيبا بدابة اشتراها في غير البلد الذي اشتراها فيه أن يردها إلى البلد الذي فيه صاحبها إلا