وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السلعة بالعيب القديم أصلا ثم يقومها قيمة ثالثة بالعيبين القديم والحادث فيرد من الثمن المعيب بقدر ذلك كما لو قيل في مسألتنا أن قيمتها بالعيب ستة فعلم أن العيب الحادث عند المشتري نقص من قيمة المبيع بعيبه الربع فيرجع من ثمنه بذلك وقد علمنا أن الباقي بعد البيع الأول اثنا عشر فيرد مع المعيب ربع ثمنه بالعيب القديم وذلك ثلاثة وذلك معنى ما ذكره ابن القاسم في المدونة وغيرها اه وإن شئت قلت يرد خمس الثمن اه كلام التوضيح قلت لا يخفى أن قول المصنف في التوضيح فما نقصته القيمة الثالثة عن القيمة الثانية نسب ذلك من القيمة الأولى ورد المشتري على البائع مثل تلك النسبة من الثمن وإن كان مخالفا لما ذكره عن الباجي في كيفية العمل فإن مؤدى ذلك في المعنى واحد إلا أن مقتضى كلام المصنف أنا إذا نسبنا القيمة الثانية وهي الستة في المثال المذكور إلى القيمة الثانية وهي الثمانية وعرفنا أن الفضل بينهما اثنان فنسبنا الاثنين حينئذ إلى القيمة الأولى التي هي العشرة فتكون خمسا فتأخذ بمثل تلك النسبة من الثمن كما قال في آخر كلامه وإن شئت قلت يرد خمس الثمن وأما على ما قال الباجي فإنا عرفنا أن الفضل بين القيمة الثالثة والثانية اثنان نسبنا الاثنين إلى القيمة الثانية فيكون ربعا فتأخذ ربع الثمن المبيع بعيبه والطريق إلى معرفة ثمنه بعينه أن تسقط من الثمن الأصلي ما ينوب العيب القديم فقول الباجي فيرد من المعيب بقدر ذلك يعني المبيع بعينه بين ذلك في آخر كلامه الثاني قال ابن عرفة وقدر مناب العيب القديم من ثمن المبيع هو الجزاء المسمى للخارج من نسبة قيمته فضل قيمته سليما على قيمته معيبا يوم ضمان المبتاع من قيمته سليما ثم ذكر كلام المازري الذي ذكرنا عنه أولا في المواضعة وما معها ثم قال وقدر الحادث منه الجزء المسمى للخارج من تسمية فضل قيمته بالقديم على قيمته بهما من قيمته بالقديم فقط اه قلت ما ذكره في مناب العيب القديم ظاهر وما ذكره في الحادث غير ظاهر لأنه يقتضي أنه إذا نسبنا الفضل بين القيمة الثالثة والثانية إلى الثالثة كما تقدم في كلام الباجي يأخذ بمثل تلك النسبة من الثمن الأصلي لأن الضمير في قوله وقدر الحادث منه يعود إلى الثمن الأصلي لأن الضمير في قوله وقدر الحادث منه يعود إلى الثمن الأصلي المتقدم في قوله وقدر مناب القديم من ثمن المبيع لأنه لم يتقدم غيره ولم يتقدم لثمن المعيب بعينه ذكر حتى يعود إليه ويكون موافقا لكلام الباجي فتأمله والله أعلم الثالث ظاهر ما تقدم أن المشتري مخير قبل التقويم قال أبو الحسن وهو ظاهر المدونة وفرق بين ذلك وبين ما إذا استحق الأكثر من المقومات فإنه لا يجوز التمسك بالأقل لجهل بما ينوبه بأنه في العيب لما فات عنده بعض المبيع ووجب أن لا يرد إلا بما نقصه سومح في أن يمسك ويرجع بقيمة العيب القديم وفي الاستحقاق لا يجب عليه غرم شيء إذا رد ثم قال وقال بعض القرويين في مسألة العيب لا يخبر حتى يقوم لأنه قد يختار التمسك فيؤدي إلى أن يحبسه بثمن مجهول قلت وقد ذكر هذا في النكت عن بعض شيوخه وعزاه ابن عرفة لعبد الحق فإنه ذكر المناقضة بين مسألة العيب وبين مسألة الاستحقاق عن ابن محرز وبحث معه في ذلك ثم قال وهذه المناقضة خلاف قول عبد الحق لا يخير إلا بعد معرفة مناب العيب القديم والحادث اه وما قاله بعض القرويين مخالف لظاهر المدونة وغيرها من نصوص المدونة والله أعلم ص وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث ش قال في المقدمات الزيادة على خمسة أوجه زيادة لحوالة الأسواق وزيادة في حالة