وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه ففهم من قوله وله القيام في غيبته أن له عدم القيام وقوله ولو لم يدع عليه ذلك أي ولو لم يحقق عليه الدعوى لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا وقال إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم ص كأنه لم يعلم قدومه على الأصح ش كذا في أكثر النسخ وفي نسخة ابن غازي كأنه لم يعلم موضعه وهو أبين لأن فرض المسألة في الغائب الذي جهل موضعه والأصح وهو قول أبي مروان بن مالك القرطبي كما قال ابن غازي وإنما نبه على ذلك لأن الشارح نسب هذا القول لابن شعبان وليس كذلك والذي غر الشارح في ذلك لفظ التوضيح فإنه قال وهو قول مالك القرطبي فتصحفت بابن القرطبي وهو قول ابن شعبان والمصحح لقول مالك هو ابن سهل كما قال ابن غازي أيضا وقال الشارح إنه ابن رشد ولم أقف عليه ويقع في النسخة المصحفة من ابن غازي ما نصه قال يعني ابن سهل وقول ابن القطان له مجال في النظر بزيادة لفظ له ومجال بالجيم وهو كلام فيه زيادة وتصحيف والذي في النسخ الصحيحة وقول ابن القطان محال في النظر بإسقاط لفظة له ومحال بالحاء المهملة وهو الذي يقتضيه التعليل وهو نص كلام ابن سهل ولفظه وأما في قوله غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون فلا معنى له ومحال في النظر والله أعلم ص ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما ش قال أبو الحسن الصغير يتم حكم الحاكم في هذه المسألة بعد ثبوت تسعة فصول أحدها إثبات الشراء الثاني إثبات أن الثمن كذا الثالث إثبات أنه نقده الرابع إثبات أمد المبتاع الخامس إثبات العيب السادس إثبات كون العيب ينقص من الثمن السابع إثبات قدم العيب وأنه أقدم من أمد المبتاع الثامن إثبات غيبة البائع التاسع إثبات بعد الغيبة وأنه بحيث لا يعلم فإذا ثبتت هذه الفصول عند الحاكم حلف المبتاع على ثلاثة فصول أحدها أنه ابتاع بيعا صحيحا الثاني أنه يحلف على أن البائع ما تبرأ له من العيب ولا بينة له الثالث أن يحلف أنه ما علم بالعيب ورضيه وله أن يجمع هذه الفصول في يمين واحدة على الاختلاف في ذلك اه وهذه الفصول التسعة التي ذكر أبو الحسن أنه لا بد من إثباتها كلها مأخوذة من التوضيح منها ما هو صريح فيه ومنها ما هو مفهوم منه وتؤخذ من كلام المصنف أيضا وزاد في التوضيح أنه يثبت صحة ملك البائع إلى حين الشراء وقاله ابن عبد السلام ونقله في الشامل وقال في التوضيح والشامل في إثبات أن الثمن كراء وأنه نقله إن أراد أخذه فمفهوم كلامهما أنه إذا لم يرد المشتري أخذ الثمن لم يحتج إلى إثبات ذلك وهو ظاهر وذكر في التوضيح عن ابن رشد وغيره أنه قيد إثبات نقد الثمن بما إذا لم تطل المدة طولا يوجب أن يكون القول قول المشتري مع يمينه قال وذلك العام والعامين على ما ذهب إليه ابن القاسم والأول والثاني من الفصول التي ذكر أبو الحسن أنه يحلف عليها هما اللذان أشار المصنف إليهما بقوله إن أثبت عهدة مؤخرة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما يعني فإن حلف عليهما لم يحتج إلى إثباتهما فالحاصل أن القول قوله مع يمينه فإذا ثبت ذلك بالبينة سقطت عنه اليمين وأما الفصل الثالث فلا بد من اليمين عليه وذكره في التوضيح والشامل ولفظه في التوضيح وأن ما اطلع عليه بعد البيع ورضيه ولا استخدم العبد بعد اطلاعه على العيب وذكر ابن عرفة عن فضل أنه قال لا بد أن يحلف أن البائع ما تبرأ له من هذا العيب لاحتمال كون البراءة بعد العقد الذي حضرته