وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مصراة قبل أن يحلبها فله ردها قبل حلابها ليخبرها بحالها وهل نقس تصريتها يسير أم لا وكذا إن علم بعد حلابها فأصريت به له ردها وإمساكها حتى يحلبها ويعلم عادتها قلت يجب أن لا يردها بعد إمساكها لما ذكر إلا بعد حلفه إنه ما أمسكها إلا لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها قال وإن اشتراها عالما أنها مصراة فلا رد له إلا أن يجدها دون معتاد مثلها ص ومنع منه بيع حاكم ش يعني إذا باعه من غيره ولم يعلم بالعيب قاله في التوضيح والشامل ونص الشامل كان باعه وارث لقضاء دين أو وصيه إن بين أنه إرث أو باعه حاكم عن غيره ثم قال ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور وكذا لو أعلمه ولو حاكما أو وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت كقطع أو عور أو يريه له وانظر المدونة في كتاب الرد بالعيوب ص ووارث ش أي إذا باع لقضاء دين أو تنفيذ وصية كما صرح به ابن الحاجب وغيره وتقدم في كلام الشامل وقال ابن عرفة وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط ولما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض عن غيره تنبيه بيع الحاكم والوارث هو بيع البراءة قال ابن عبد السلام ومعنى البراءة التزام المشتري للبائع في عقدة البيع أن لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة أو مشكوكا فيها وقال ابن عرفة والبراءة ترك القيام بعيب قديم فيها وفي عددها اضطراب ثم نقل كلام أهل المذهب في ذلك وأطال فراجعه إن أردته والله أعلم ص ولم يجمله ش يعني