وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعلق به ولا ينكر ويستثنى من لا طيرة في الإسلام المشذالي وهذا الفرق يقتضي عكس اختيار الوانوغي في المسألتين وقال ابن رشد في ثاني مسألة من كتاب المرابحة إذا طال مكث المتاع عنده فلا بيع مرابحة ولا مساومة حتى يبين وإن لم تحل أسواقه لأن التجارة في الطري أرغب وهم عليه أحرص من أجل أنه إذا طال مكثه لبث وحال على حاله وتغير وقد يتشاءمون بها لثقل خروجها وهذا وجه ما في المدونة والله أعلم انتهى كلامه بلفظه تنبيه تقدم في كلام الوانوغي أن البق عيب في السرير ومثله القمل في الثوب قال في المسائل الملقوطة عن الطرر عن ابن عبد الغفور حكى عن ابن جماعة من أصحابنا في المجلس أن كثرته في الثياب عيب خزا كانت أو صوفا أو كتانا انتهى ص وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين ش يعني أن من اشترى أمة ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها وثبت ذلك ببينة لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى ولكنه عيب يجب له بالرد على البائع إن أحب فإن رضي به أو صالح عنه ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كما يلزمه ذلك في جميع العيوب وكما كان يجب ذلك على بائعها وهذا قول مالك في أول سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ونقل الشيخ أبو محمد من رواية محمد عن مالك وعن الواضحة ونقل ابن رشد أن ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن يحيى ونظائرهم أفتوا به وروى المدنيون عن مالك أنه ليس بعيب وما ذكره ابن غازي فيما يتعلق بكلام المصنف مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك فرع قال ابن عبد السلام ودعوى العبد الحرية تتنزل هذه المنزلة لأن النفوس تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكهما والتعرض لعرضه قال غير واحد من شيوخ الأندلسيين إذا أقام العبد أو الأمة شاهدا بالحرية لم يحكم لهما بها ويقضي للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعها إن أحب لأن ذلك عيب اه ونقله ابن عرفة عن ابن عات ونقله صاحب الشامل ص وتصرية الحيوان كالشرط ش يعني أن التغرير الفعلي كالشرطي وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا