وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الثمن لا ترد به الدار ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرافات وقسم خطير يستغرق معظم الثمن ويخشى منه سقوطها فهذا ترد به وقسم متوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع في حائط فالظاهر أن المصنف أراد المتوسط بدليل قوله رجع بقيمته بإضافة قيمة إلى ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي ويكون قوله كصدع جدار تشبيه له ويدخل في كلام المصنف اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب أحرى قال في الشامل واغتفر سقوط شرافة ونحوها واستحقاق حمل جذوع أو جدار إلا أن يشترط أربع جدرات فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور اه وقيل إن الدار كالعروض ترد باليسير والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها أو أنها لا تنفك عن عيب فلو ردت باليسير لأضر بالبائع وقال البرزلي والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله وغيرها يعيب جميعه ولا يتهيأ زواله ولعبد الحق الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها وعن ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة ويقول مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها اه وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار إنه لا يرد باليسير وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له رب الدار رد علي داري وخذ مالك لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع اه وهو خلاف ما نقله ابن سلمون عن ابن الحاج ونصه في أوائل البيوع في الفصل الثاني وفي مسائل ابن الحاج إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع اصرف علي ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون له قيمة العيب اه ونقله البرزلي في أوائل مسائل العيوب عن ابن الحاج أيضا وقال بعده قلت تخيير البائع إنما هو فيما يوجب الرد وأما ما لا يوجبه فمن اختار التمسك فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد اه وقال في الشامل وجدار إلا أن يشترط أربع جدرات ونحوه في أواخر المنتخب عن أصبغ وهو في سماعه من جامع البيوع بزيادة فائدة وهي ما إذا وجه المشتري على البائع يمينا أنه باعه الحائط هل تلزمه أم لا ونصه فيمن اشترى دارا بجميع حقوقها فهدمها إلا حائطا منها منعه منه جاره وقال هو لي وأقام عليه البينة قال لا شيء للمشتري فيه قال السائل فإنه يقول للبائع احلف ما بعتني هذا الحائط فيما بعتني قال ليس له عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه وينكر ذلك البائع فله عليه اليمين وأما قول المشتري اشتريت منك جميع الدار وهذا الحائط منها فليس عليه بذلك يمين لأنه إنما باعه كل حق هو للدار فهذا ليس من حقها اه ص وفي قدره تردد ش قال ابن عرفة في حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها عشرة من مائة وخامسة لا حد لما به الرد إلا بما أضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن عات وعن ابن القطان وابن رشد ونقل عياض اه ص كصدع جدار إن لم يخف عليها منه ش ظاهر قول المصنف لم يخف عليها منه أنه لو خيف