وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خيار النقيصة وهو ما كان سببه وجوب نقص عرفي جرت العادة بالسلامة منه فهو معطوف على قوله بعدم مشروط أي ورد بوجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوف في العاقبة فالذي رد يؤثر في نقص الثمن دون المبيع كما لو وجده آبقا أو سارقا والذي يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد والذي يؤثر في نقص التصرف كالعسر والتخنث والذي يؤثر خوفا في العاقبة كجذام أحد الأبوين فرع قال في مفيد الحكام في الفصل الثامن روى أشهب عن مالك رحمه الله في الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا فللمبتاع رده بذلك وهو عادة ونقله ابن يونس وقال اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدا وبه عيب فهلك منه رد به وإباق الصغير إذا بيع وقد أبق في صغره عيب وكذلك السرقة يريد بذلك لأنه باق على تلك العادة إلا أن يكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة هل يسقط حكم العيب وأرى أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب ويحط من الثمن رد وإلا فلا اه فائدة رأيت بخط بعض طلبة العلم من الشافعية قال قال الثعالبي في سر اللغة الآبق لا يطلق على العبد إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل فإن كان كذلك فهو هارب قال في المتوسط والفقهاء يطلقون الإباق على الاثنين انتهى ص كعور ش فأحرى العمى قال في الشامل كعمى وعور وقال ابن عرفة الباجي عيب الرد ما نقص من الثمن كالعور وبياض بالعين والصمم والخرس الشيخ عن الموازية لا يرد صغير وجد أصم أو أخرس إلا أن يعرف ذلك منه في صغره ص وقطع ش قال ابن عرفة وفيها والقطع ولو في أصبع اه وانظر قوله ولو في أصبع ظاهره أن قطع الأصبع خفيف وليس كذلك بل ذهاب لأنملة عيب وقال في الشامل وقطع وإن حضر العقد على المنصوص اه وظاهره أن مقابله تخريج والظاهر أن مقابله نص وانظر التوضيح ص وخصاء ش قال ابن عرفة والخصاء والجب والرتق والإفضاء انتهى وقال في الشامل الخصاء وإن زاد في ثمنه والخصاء ممدود ص واستحاضة ش في العلى والوخش قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب وهو الصواب انتهى وقال في الشامل وقيد إن ثبتت عند البائع فأما إن حاضت حيضة استبراء ثم استمرت فهو من المبتاع ولا رد انتهى وقال ابن عرفة الباجي روى محمد مدة الاستحاضة التي هي عيب شهران انتهى ص ورفع حيضة استبراء ش قال في التوضيح مالك وللبائع أن يفسخ البيع لأجل النفقة انتهى وقال في الشامل ولا ترد في الأيام اليسيرة ولم يحد مالك شهرا ولا شهرين وعنه ارتفاعه شهرين عيب وقيل شهر ونصف وقيل أربعة أشهر وقيل ينظرها النساء بعد ثلاثة انتهى فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤها فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها ممن لا تحيض فهو عيب انتهى فروع الأول قال ابن عرفة ابن حبيب كونها لا تحيض إلا بعد أشهر عيب ولو ابتاعها في أول دمها لأنه إن باعها لا يقبض ثمنها إلا بعد ثلدثة أشهر انتهى الثاني قال ابن عرفة ولا شك أن الحمل عيب ويثبت بشهادة النساء ولا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا يصح القطع على تحريكه في أقل من أربعة أشهر وعشر فإذا شهدت امرأتان أن بها حملا بينا لايشكان فيه من غير تحريك ردت فيما دون ثلاثة أشهر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال كونه حادثا عند المشتري فإذا شهدن أن بها حملا يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ولم ترد فيما فوق ذلك لاحتمال كونه حادثا فإن ردت ثم وجد ذلك الحمل باطلا لم ترد إلى المشتري إذ لعلها أسقطته قال في رسم سن من سماع