وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثوبا ونصفا وإنما باعه ثوبا واحدا اه تنبيه قول الرجراجي في الوجهين الأولين إما أن يختار الذي ضاع أو الذي بقي أي وقامت له بينة على أنه اختار الذي ضاع أو الذي بقي بدليل قوله في الوجه الثالث وإن أبهم الأمر فادعى أن الباقي هو الذي اختار ويؤيد ذلك ما تقدم في أثناء كلام ابن يونس وقوله أيضا قال ابن القاسم وله اختيار أحدهما بغير محضر البائع فإن اختاره ببينة أشهدهم عليه بقول أو فعل بقطع أو بيع أو رهن أو ما يلزمه من الأحداث كان في الباقي أمينا إن هلك فمن بائعه اه فعلى هذا إذا أشهد أنه اختار رد الثوبين ثم ضاعا ببينة لا ضمان عليه وإن ضاع أحدهما لا ضمان عليه فيه ويرد الباقي وإن اختار أحدهما ففي ضياعهما يلزمه ثمن الذي اختاره في ضياع أحدهما إن كان هو الذي اختاره لزمه ثمنه ورد الآخر وإن كان الضائع هو الذي اختار رده فلا ضمان عليه فيه ويؤدي ثمن الذي اختاره هذا الذي تحصل من كلام ابن يونس والرجراجي والله أعلم فرع فلو كان المشتري أحد عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما فضاع أحدهما فقال ابن يونس قال أشهب فإن كان في موضع الثوبين عبدان فالهلاك من البائع وللمبتاع أخذ الباقي أو رده قال في غير المدونة ولو كان شراؤه العبدين على أن يختار أحدهما على الإلزام فهلك واحد فهو من البائع والثاني للمبتاع لازم قال أبو محمد كمن قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما فالباقي حر اه فرع إذا مضت أيام الخيار ولم يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك وإن قرب ذلك فذلك له قال ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار وإن مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له اختيار أحدهما ونقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار أو فيما قرب منها اه قال أبو الحسن يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام من أمد الخيار اه ص فيكون شريكا ش يعني له الثلث ولربها الثلثان وانظر ابن غازي والله أعلم ص وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ش هذه الصورة فيها خيار فقط يعني أنه مخير بين أن يمسكها أو يردهما وقول المصنف فكلاهما مبيع يؤخذ منه حكم ضياعهلا أو ضياع أحدهما أي فكل واحد منهما مبيع بخيار فيلزمه ثمنهما إن ضاعا أو ثمن أحدهما إن ضاع واحد منهما فقط قال في الذخيرة وله رد الآخر بنصيبه من الثمن اه قال ابن يونس قال بعض فقهاء القرويين ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة لوجب أن يلزما جميعا كضياع الجميع ويحمل على أنه عينه والله أعلم اه وهذا إنما يلزمه إذا لم تشهد البينة على الضياع وأما إن شهدت فلا يلزمه شيء قاله في الذخيرة وذلك حكم ضمان المبيع في بيع الخيار فرع قال في التوضيح فإن كان الخيار في أحدهما والثاني لازم وادعى ضياعهما معا لزمه ثمنهما عند ابن القاسم اه وأما إن ضاع أحدهما فإن كان الضائع هو اللازم فضمانه من المشتري وهو باق على خياره في الآخر وإن كان اللازم هو الباقي والذي فيه الخيار هو الذي ضاع لزمه ثمنه هذا حكم بيع الخيار والله أعلم فرع فلو كان المشترى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا أو أحدهما فقال ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم ولو كانا عبدين أو ما لا يغاب عليه فادعى ضياع ذلك صدق مع يمينه ولا شيء عليه إلا أن يأتي ما يدل على كذبه اه إلا أنه إن كان الضائع أحدهما فله رد الآخر بنصيبه من الثمن وهو ظاهر مما تقدم في كلام القرافي والله أعلم ص ولزماه بمضي المدة وهما بيده ش يعني إذا مضت أيام الخيار في هذه الصورة المتقدمة وهي إذا أخذهما على أنه بالخيار في أخذهما وردهما فإنهما يلزمانه قال ابن يونس ولو كان إنما اشترى جميعا بالخيار