وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسخ البيع وليس له أن يمضيه بخلاف الصبي والمجنون ص أو يغاب عليه إلا ببينة ش تصوره من كلام الشارح ظاهر فرع قال في الذخيرة قال في الكتاب إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع ليس هذا المبيع صدق المبتاع مع يمينه كان يغاب عليه أم لا اه ص وإن جنى بائع والخيار له عمدا إلى قوله فإن تلفت ضمن الأكثر ش قال ابن عرفة وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه أو قيمته ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي لو قيل لكان وجها ثم قال وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمدا في كونها دليلا ورده القولان لابن القاسم وأشهب ثم قال التونسي وجنايته يعني المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي وقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع أو أرش الجناية وجناية البائع والخيار للمبتاع بقتل خطأ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش اه ص وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن