وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجمعة وشبه ذلك والدابة تركب اليوم ونحوه ولا بأس إذا كان الخيار للاختبار وإن كان للمشورة فيكون الأمد مقدار ما يشاور فيه انتهى وكلام القاضي عياض في التنبيهات لأنه لا يقتضي ما ذكره عنه ونصه وليس لأمده عندنا حد وقدر لا بد منه إلا بحكم السلعة التي تحتاج الخيار من تقض يجب عليها وسؤال واستشارة واختبار ولكل سلعة في الاختبار حالة بخلاف غيرها عليه جرى تقدير أئمتنا ومشايخنا في أمد الخيار لعدم المشورة والرأي فيستوي أمد الخيار في ذلك بقرب ذلك وتساوي السلع فيه ولعل قوله في اللباب ومدته غير محددة معناه أنه ليس لها حد واحد كما يقول الشافعي وأبو حنيفة أنه ثلاثة أيام في جميع الأشياء والله أعلم ويؤيده قول ابن بشير ومذهبنا أنه ليس محدودا بزمن مؤقت بل يختلف باختلاف المبيع فيطول إن احتيج إلى الطول ويقصر إذا أغنى في ذلك القصر الخامس قال ابن عرفة بن محرز لو باع عرضا بعرض اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار اه والله أعلم ص وهل إن نقد تأويلان ش سوى بين التأويلين وقال في التوضيح الأكثر على التأويل الأول وهو تقييد المدونة بالنقد وعليه اقتصر ابن بشير ونص التوضيح أكثر الشيوخ على تقييد المدونة بشرط انتقاد الثمن وإلا لم يجز لأن البائع يكون حينئذ أخذ عن دين وجب له سلعة بخيار وذلك لا يجوز والتأويل الثاني للخمي فهم المدونة على إطلاقها وقال في التوضيح يقع في بعض نسخ ابن الحاجب وقيدان نقد بالدال وفي بعضها وقيل باللام قال والنسخة الأولى أحسن لأنها على طريق الأكثر اه فيظهر من كلامه في التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم وقال في الشامل وهل إن نقد وعليه الأكثر أو مطلقا تأويلان اه ص وضمنه حينئذ المشتري ش أما إن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا وأما إن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري فقولان مذهب المدونة أنه من المشتري وروى المخزومي أنه من البائع وعزاه ابن عرفة للمغيرة وقال في الشامل وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح قال في التوضيح بناء على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها أو لا ص وفسد بشرط مشاورة بعيد ش وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى قال اللخمي وإذا كان من شرط رضاه أو خياره أو مشورته غائبا بعيدا لغيبة لم يجز البيع فرع قال في الشامل فإن كان بعيدا فسد ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح اه تنبيه فهم من قول المصنف وفسد بشرط مشاورة بعيد أنه يجوز ابتداء وقوف بت البيظ على مشورة الغير إذا لم يبعد وهو كذلك ولا إشكال في جوازه فرع قال في النوادر في باب ضمان البياعات ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن فلم يرده البائع على هذا ولا قال له إن رضيت فخذ وإنما هي بكذا فيقول السائم أذهب بها وأشاور فيقول افعل فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع أو يقول بعتها ممن زاد عليك وإنما بيني وبينك سوم فالبيع تام إن رضيه المبتاع وليس من سام بشيء فقال المبتاع قد أخذتها فيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة ودفعها إلى المبتاع فذلك يلزمه إلا أن يقبله المبتاع وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل أن يرضى به فهو من البائع اه فيؤخذ من هذه المسألة أن السلعة إذا لم يحصل فيها عقد البيع فمصيبتها من ربها اه والله أعلم ص أو مدة زائدة ش قال ابن عرفة ولو شرط بعيد أمد فالنص فسخ البيع ثم ذكر عن اللخمي أنه خرج إمضاءه من القول بإمضاء بيوع الآجال حيث لم تكن العادة جارية بما اتهما عليه قال ورده المازري بأن فساد بيع الخيار معلل بالغرر فرع وعلى الفسخ