وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث بل علمه ورواه ونبه على أنه إنما ترك العمل به لما هو أرجح عنده فقد قال عقبه في الموطأ وليس لها حد معروف ولا أمر معمول به قال ابن العربي يريد أن فرقتهما ليس لها وقت معلوم قال وهذه جهالة يقف البيع عليها فيكون كبيع الملامسة والمنابذة وكالبيع إلى أجل مجهول فيكون بيعا فاسدا ولهذا عدل عن ظاهر الحديث الفقهاء السبعة وغيرهم من السلف وأبو حنيفة تنبيه ذكر صاحب الإكمال والمازري أن ابن المسيب يقول بخيار المجلس وهو من الفقهاء السبعة فينبغي أن يستثنى ولهذا قال في الشامل كالفقهاء السبعة وقيل إلا ابن المسيب وأيضا قال في بعض طرق الحديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله فلو كان خيار المجلس مشروعا لم يحتج إلى الاستقالة وقد أكثر أصحابنا من الأجوبة عن هذا الحديث وقد أتى بأكثرها المازري في شرح التلقين وابن دقيق العيد في شرح العمدة تنبيه وافق ابن حبيب والشافعي من أصحابنا المتأخرين عبد الحميد الصائغ وهي إحدى المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد بالمشي إلى مكة أن لا يفتى فيها بقول مالك والثانية التدمية البيضاء والثالثة جنسية القمح والشعير فرع قال في الجواهر لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط اه يعني أنه لا يثبت بمقتضى العقد كما يقوله ابن حبيب والشافعي ولا بالشرط إذا شرطاه أو أحدهما بل يؤدي إلى فساد العقد إذا شرطاه والله أعلم تنبيه والنظر في خيار التروي في مدته وفيه الطوارىء فالمدة تختلف باختلاف أنواع المبيعات فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة وذلك يختلف قال في الجواهر والنظر الأول في مدته وهي محدودة للأول بزمن العقد وليست محدودة للآخر بزمن واحد وكذا لا بد من تحديده في الجملة لكن يختلف باختلاف السلعة اه وقال ابن الحاجب وحده يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة قال في التوضيح في قوله بقدر الحاجة إشارة إلى أنه يضرب من الأجل أقل ما يمكن تقليلا للغرر المذكور اه ص كشهر في دار ش هذا مذهب المدونة وفي الموازية والواضحة والشهرين وجعله ابن رشد وابن يونس تفسيرا والأرضون كذلك نقله في التوضيح وقال ابن عبد السلام ينبغي أن يفترق حكم الدار من الأرضين لأن الحاجة إلى اختبار الدور أكثر وقال في الشامل كشهر في دار على المشهور وقيل وشهرين وحمل على التفسير وقيل وثلاثة والأرض والربع كذلك وعن مالك في الضيعة سنة اه ص ولا يسكن ش أي لا ينتقل إليها بأهله ومتاعه وله أن يدخلها بنفسه ويبيت بها قال ابن عرفة التونسي له أن يقيم بالدار ليلا لخبرة جيرانها دون سكنى وقال اللخمي أما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن يملكه أو بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأخرى وإن كان سكناه بكراء فأخلاها أكراها لم يجز أن يكون الثاني بغير كراء اه فيفهم من كلام اللخمي أنه يجوز له أن يسكنها بالكراء وكذلك يفهم من كلام ابن محرز الذي نقله ابن غازي فذكر أنه إذا سكنها كان عليه كراؤها لأن الغلة للبائع واختار المشتري الإمضاء أو الرد قال ولو شرط المشتري أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي كراءها لكان البيع فاسدا لأنه من بيع العربان اه ص وكجمعة في رقيق واستخدمه ش قال ابن عرفة اللخمي ولا يغيب أحدهما على الجارية وخدمة العبد للمبتاع لغو وأجر منفعته وخراجه غلة وقال في الشامل وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها ص وكثلاثة في دابة ش وكذلك الإبل والبقر والغنم قاله عبد الحق في التهذيب ص وكيوم لركوبها ش هذا إذا أراد ركوبها في المدينة وإن أراد السفر عليها فالبريد والبريدان كما قال الباجي ونقله ابن غازي فرع قال في التوضيح