وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحصيل المسألة أن تقول إن كانت التفرقة بالبيع فلا بد من الجمع بينهما في ملك وإن كانت التفرقة بينهما بالعتق فلا بد من الجمع بينهما في حوز وذلك يكفي وإن كان بهبة أو صدقة ففيه الخلاف اه وقال اللخمي في تبصرته إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعانهما في حوز فإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه وإن باعها شرط على المشتري كونه معها أو عندها وإن سافر بالأم سافر به معها ويكون الكراء على المشتري ويشترط عليه حين البيع نفقته ثم قال وإن أعتق الأم وأخرجها عن حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان لا خدمة له وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وللمشتري أن يسافر وتتبعه الأم حيث كان اه ص وجاز بيع أحدهما للعتق ش قال في الكبير قال ابن بطال في قوله لا بأس ببيع الأمة دون الولد والولد دونها للعتق معناه على أنها حرة وقال بعض الشيوخ لتعتق أبو الحسن معنى قول ابن بطال إنها حرة حينئذ من غير إحداث عتق ومعنى قول غيره أي على إيجاب العتق اه قلت وعلى كلا الوجهين فإنه يجبر على العتق لكن الأول أقوى من الثاني والله أعلم ص وكبيع وشرط يناقض المقصود ش يعني