وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاعتراض عليه فقد سبقه إليه الشارح بهرام وأما كون الشيخ رجحه فليس كذلك إنما قوى المصنف القول الذي في التين وهو الذي ذكر فيه صاحب التلقين الخلاف وقال ابن غازي قال ابن عرفة من عند نفسه النارنج غير طعام والليم طعام اه وهو كذلك في ابن عرفة ونقل البرزلي مثله عن الرماح قال وكأنه أخذه على عرف بلده تونس أن الليم يصير للإدام والنارنج إنما يوضع للمصبغات ونحوه ولا يؤكل إلا نادرا ولو عكس أو جرى مجرى الليم في بلد لكان طعاما ونقل عن الرماح أنه قال أشربة الحكيم كلها ربوية على الاختلاف في ربويتها ولا يجوز أن تباع بطعام مؤخر قلت قال أبو حفص لا يجوز التفاضل في الأشربة كلها شراب الورد وشراب البنفسج وشراب الجلاب وغيره لأن المنفعة فيه متقاربة ولا يجوز عسل القصب الحلو بالقصب الحلو فإذا صار فيه شراب جاز لأنه دخله أبراز مثل المطبوخ بالنيء فيجوز التفاضل فيه وقال أيضا والمصطكي ليست بطعام والجلبان طعام انتهى ص وقلي قمح ش القمح وشبهه في ذلك سواء والله أعلم ص وسويق وسمن ش يحتمل أن يريد السمن والسويق إذا صلقا صارا جنسا عن السويق غير الملتوت فتكون الواو بمعنى مع ويحتمل أن يريد السويق جنس غير القمح لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن وأما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده وأما بلبن فيه زبد فلا يعد ناقلا كما نص عليه في المدونة وأما الأسوقة بالنسبة إلى بعضها فجنس واحد نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم ص وجاز تمر ولو قدم بتمر ش هذا هو قول مالك وأشار بلو إلى قول عبد الملك يمنع بيع القديم من التمر بالجديد قال اللخمي وهو أحسن إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبرني كذا نقل ابن عرفة عنه ونقله المصنف في التوضيح والشارح بدون قوله إن اختلف صنفاهما وفي كلا النقلين نقص بل ظاهر كلام اللخمي أنه اختار المنع أيضا من بيع الرطب بالرطب والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسائل والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين كصيحاني وبرني وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صارا تمرا للحديث اه وصرح القباب بمخالفة اللخمي في بيع الرطب بالرطب فرع قال في المسائل الملقوطة بيع التمر بالنوى فيه ثلاثة أقوال قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل إن كان نقدا فجائز وإلا فلا ومن فوائد الدارمي ونقلها من طرر الفخار على ابن الحاجب عند قوله وتعتبر المماثلة حالة الكمال فلا يباع رطب بتمر ونحوها باتفاق وذكر الأقوال الثلاثة في البيان في سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال ونقله ابن غازي عند قول المصنف لا خردل وزعفران والله أعلم ص وحليب ش سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بما فيه الكفاية عند قول المصنف وزبد وسمن