وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشراب قال في الاستغناء اختلف في النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا فقيل لا يجوز بيعها بطعام إلى أجل ولا بيعها قبل قبضها ولا اقتضاء الطعام من ثمنها وقيل يجوز جميع ذلك لأنها كالعلف انتهى ص كقمح وشعير وسلت وهي جنس ش لما كان اتحاد الجنسية هو المعتبر في تحريم التفاضل واختلاف الجنسية يبيح التفاضل لقوله في الحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم احتاج إلى بيان ما هو جنس واحد وما ليس كذلك ولم يفعل رحمه الله كابن الحاجب وغيره من تبيين الربويات من غيرها أولا ثم بيان ما هو جنس واحد أو جنسان بل جمع ذلك للاختصار قال ابن الحاجب والمعتمد في اتحاد الجنسية على استواء المنفعة أو تقاربها قال في التوضيح فإن كان الطعامان يستويان في المنفعة كأصناف الحنطة أو يتقاربان كالقمح والشعير كانا جنسا وإن تباينا كالتمر مع القمح كانا جنسين والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة وقال مالك في الموطأ بعد أن ذكر ذلك عن جماعة من الصحابة إنه الأمر عندنا وقال المازري في المعلم لم يختلف المذهب أنهما جنس واحد وقال السيوري وتلميذه عبد الحميد هما جنسان واختاره ابن عبد السلام لظاهر الحديث أعني قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ورد الباجي قول المخالف يفرق بين الشعير والقمح إذ تختار لقمة هذا على لقمة هذا بأن هذا من حيث الترفه وذلك من حيث الإصالة في المنافع وهذه المسألة إحدى المسائل الثلاث التي حلف عليها عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة أن لا يفتي فيها بقول مالك والثانية خيار المجلس والثالثة التدمية البيضاء وأما السلت فالمذهب أنه كالقمح وفي أحد أقوال السيوري فيه نظر قال ابن عرفة والأظهر عدم جريه لأنه أقرب للقمح من الشعير قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني في طعمه ولونه وقوامه وإن خالف في خلقته ويعرف عند المغاربة بشعير النبي وذكره ابن ناجي بصيغة الجزم فقال ولا يتخرج فيه قول السيوري قال في المشارق السلت حب بين البر والشعير لا قشر له وقال في الصحاح السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة ص وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس ش اختلف في العلس فالمعروف المشهور من المذهب أنه لا يلحق بالثلاثة وأنه جنس منفرد وقيل إنه يلحق بها وهو قول المدنيين ورواه ابن حبيب وحكاه ابن عبد البر عن ابن كنانة والعلس قال في الرسالة حب صغير يقرب من خلقة البر وقال ابن كنانة هو حب مستطيل صغير مصوف وقال في القاموس العلس محركة ضرب من البر يكون حبتان في قشرة والأشقالية هي العلس والمشهور أن الدخن والذرة والأرز أجناس متباينة يجوز التفاضل فيما بينها وأنها لا تلحق بالقمح وذكر الباجي عن ابن وهب أنها جنس لا يجوز التفاضل بينهما وذكر ابن محرز عنه أنها تلحق بالقمح وما معه ونقل ابن بشير غير معروف ونقله اللخمي عن الليث ومال إليه وقال البرزلي في مسائل الصرف والربويات والأرز معلوم والذرة قيل البشنة وقيل القطانية وعن بعض شيوخنا والدخن قيل قمح السودان وهو المسمى درعا وقيل القطانية وسمعت بعض شيوخنا يقول البشنة انتهى والقطانية هي التي تسمى في مكة بالذرة والبشنة هي التي تسمى في عرف أهل الطائف بالأجرش وقول المصنف وعلس هو وما بعده يجوز فيه الجر والرفع فالجر عطفا على قوله كحب والرفع على الخبر وهو متعلق الجار والمجرور فإن قوله كحب خبر مبتدأ محذوف تقديره مثاله كحب الخ والخبر إنما هو المتعلق والله تعالى أعلم ص وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس ش المشهور من المذهب أن القطنية أجناس متباينة يجوز التفاضل بينها وهو قول مالك الأول