وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في مسألة المدونة المذكورة فمنهم من قيد الجواز بكون الأنقص معتبرا درهما بذاته لا نصف درهم وإلا منع كزيادة كثيرة في العدد كخمسين قيراطا جديدة تونسية لا يصح عنها خمسون درهما جديدة تونسية ومنهم من أطلق الجواز فيصح قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا اه بالمعنى والقيراط عندهم نصف الدرهم وعلم من كلام المدونة أنه لا يصح أن يقضيه عن المائة الدرهم مائتي درهم أنصافا ولا عن المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين وهو ظاهر والله أعلم ص وثمن المبيع من العين كذلك ش إنما قيده بالعين لأن قضاء الأفضل في الطعام والعروض قبل الأجل ممتنع