وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والخامس على نقل المصنف ينتقض ما يقابل البعض اللخمي والمازري وهذا على القول بجواز أن يصرف بعض دينار انتهى كلام التوضيح ونص كلام الباجي في المنتقى إذا قلنا يمنع البدل فلا يخلو الذهب إما أن يكون من جنس واحد أو مختلف الجنس فإن كان من جنس واحد فإن بيعه يكون على ضربين أحدهما أن يقول أبيعك هذه العشرة دنانير كل دينار بعشرة دراهم فهذا لا خلاف أن لا ينتقض منه إلا بقدر دينار واحد والثاني أن يذكر جملة الصرف خاصة فيقول أبيعك هذه العشرة دنانير بمائة درهم فالمشهور من المذهب أنه لا ينتقض منه إلا دينار واحد وقال القاضي أبو محمد ينتقض جميع الصرف انتهى إذا علم ذلك فقد علمت من كلامه أن الطريقتين اللتين أشار إليهما بالتردد هما طريقة الباجي وطريقة المازري ومن وافقه فالمازري ومن وافقه يقولون المشهور أنه لا ينتقض إلا صرف أصغر دينار سميا لكل دينار أو لم يسميا ومقابل المشهور ينتقض الجميع سميا أو لم يسميا والباجي يقول إن سميا فلا ينتقض إلا صرف دينار بلا خلاف وإن لم يسميا ففيه الخلاف والمشهور أنه لا ينتقض إلا صرف دينار وليس هنا من رجح نقض الجميع حتى يشير إليه بالتردد فافهمه والله أعلم ص وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان ش يعني أن الصرف إذا وقع على سكك متعددة وكانت مختلفة ففيها أعلى وأدنى فقال أصبغ يختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب وقال سحنون يفسخ الجميع وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيح القول الثاني والله أعلم ص وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض ش يعني أن الصرف إذا كان بمسكوك من الجهتين أو من أحدهما وكان ذلك المسكوك معينا ثم استحق ذلك المسكوك المعين بعد أن افترقا المتصارفان أو قبل أن يفترقا ولكن بعد طول المجلس طولا لا يصح معه الصرف أو كان الصرف على مصوغ من الجهتين أو من أحدهما ثم استحق ذلك المصوغ مطلقا أي سواء كان استحقاقه بحضرة العقد بل المفارقة والطول أو بعد أحدهما أو بعدهما فإن الصرف ينتقض في جميع ذلك فأما إذا استحق المصوغ فالمذهب انتقاض الصرف كما ذكر ولم أر فيه خلافا قال ابن عبد السلام لأن المصوغ مراد لعينه فينتقض البيع بسبب