وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاة العشاء من كتاب البضائع والوكالات وفي فساد الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم فيه دون أن ينعقد عليه قولان أما إن انعقد عليه فلا يجوز بإجماع اه وذكر المسألة أيضا في رسم البيوع من سماع أشهب من كتاب المذكور من كتاب الصرف ويبني على ذلك مسائل منها من وكل على صرف دنانير فصرفها من نفسه أو وكله شخص على صرف الدنانير وآخر على صرف دراهم فصرف دراهم هذا بدنانير هذا وقد حصل ابن شد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب البضائع والوهالات ثلاثة أقوال في المسألتين الجواز فيهما جميعا وعدمه فيهما جميعا والجواز في الثانية دون الأولى وعلى هذا الثالث اقتصر ابن جماعة في مسائله ولم يجعل ابن رشد من ذلك مسألة من أرسل معه دينارا ليشتري به سلعة فتسلف الدينار ثم اشترى السلعة المأموم بها بدينار ثم جعل من عنده مكان الدينار دراهم قال في رسم القطان من السماع المذكور لأنه استوجب ذلك بالدينار الذي لرب الوديعة ثم صارف فيه بائع السلعة قال ولو اشترى السلعة بدراهم لوجب عليه أن يعلم رب الدينار بذلك ودخله الاختلاف المذكور وجعل في سماع أشهب من ذلك من أرسل معه بثوب ليبيعه ويشتري به شيئا فاشترى الشيء بدينار من عنده ثم باع الثوب بدراهم ومن ذلك مسألة من وكل على قبض دينار فأخذ عنه دراهم وقد ذكرها ابن عرفة ص أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما ش هو إشارة إلى مسألة السلف كما ذكر ابن غازي وتلقب هذه المسألة بالصرف على جلذمة والله أعلم ونصها في التهذيب وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار في مجلس ثم استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه ولو كانت الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة ولا يبعث وراءه ولا يقوم لذلك جاز ولم يجزه أشهب اه قال في التوضيح والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على الفساد لأن تسلفهما مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل لأن التعليل بالمظان لا يختلف الحكم فيه عند تخلف العلة وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك وإن لم يطل فالخلاف بقول المصنف أو نقداهما يريد طال أو لم يطل فقيد الطول في قوله وطال إنما هو في نقد أحدهما كما قاله في التوضيح وقاله ابن عبد السلام تنبيه قال في التوضيح واختلف الأشياخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بما إذا لم يعلم الذي عقد على ما عنده أن الآخر لم يعقد على ما ليس عنده وأما إن علم ذلك فيتفق على البطلان أو الخلاف مطلق علم أم لا طريقان نقلهما المازري اه ص أو بمواعدة ش هو متعلق بمحذوف