وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم أر أحدا حملها على المنع والله أعلم الثاني ظاهر كلامه في التوضيح أن القيام على الحانوت أو الحانوتين للوزن والتقليب ممنوع على المشهور ولو كان ذلك بعد التقابض على تأويل اللخمي خلافا لما تأوله ابن رشد ولم أر من تأول ذلك على المنع أما اللخمي فإنه حكى في التأخير اليسير قولان بالتخفيف والكراهة وعزا الأول للموازية والثاني للمدونة وظاهر ذلك سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده ونص كلامه وإن طال ما بين العقد والمناجزة بين المتصارفين إما لغيبة النقدين أو لأحدهما وقصد التأخير مع بقاء المسجد أو افترقا أو قاما جميعا إلى موضع غير الذي عقدا فيه الصرف فسد متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه واختلف إذا كان التأخير يسيرا ولم يطل فكرهه مالك مرة واستخفه أخرى فقال في كتاب محمد فيمن صرف دراهم بدنانير فقال اذهب بها إلى الصراف فأرى وأزن قال أما الشيء الخفيف فأرجو أن لا يكون به بأس قال وقد يشبه ما إذا قاما إليه جميعا فأجاز القيام والافتراق عن المجلس إذا كان يسيرا وعلى هذا يجوز العقد على ما هو غائب عنهما على مثل ذلك القرب إذا كان في ملكه وقال في المدونة في الذي يصرف دينارا من صراف فيزنه ويدخله تابوته لا يعجبني وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم قال محمد وليرد ديناره إليه ثم يتناجزان وهذا كله حماية ولا يفسد به صرف انتهى ونقله عنه ابن عرفة فقال وفي يسير التأخير طرق اللخمي في خفته وكراهته قولان لرواية محمد من صرف دراهم بدينار وقال اذهب إلى الصراف ليرى ويزن لا بأس بما قرب منه وقوله فيها أكره أن يدخل الدينار تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم بل يدعه حتى يزن فيأخذ ويعطي ثم ذكر طريقة غيره لكنه عزا المسألة لسماع ابن القاسم وليست فيه إنما هي في سماع أشهب ونصها في أول رسم منه سئل مالك عن الرجل يصرف من الصراف دنانير بدراهم ويقول له اذهب بها فزنها عند هذا الصراف وأره وجوهها وهو قريب منه فقال أما الشيء القريب فأرجو أن لا يكون به بأس وهو يشبه عندي ما لو قاما إليه جميعا فأرجو أن لا يكون به بأس فقيل لمالك لعله يقول قبل أن يجب الصرف بينهما أصارفك على أن أذهب بها إلى هذا فيزنها وينظر إليها فيما بيني وبينك قال هذا قريب فأرجو أن يكون لا بأس به ابن رشد استخف ذلك للضرورة الداعية إذ غالب الناس لا يميزون النقود ولأن التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك فلم يكونا بفعلهما هذا مخالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ولو كان هذا المقدار لا يسامح فيه في الصرف لوقع الناس بذلك في حرج شديد والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وأما قوله وهو يشبه عندي أن لو قاما إليه جميعا فلا شك أن قيامهما إليه جميعا بعد التقابض أحب من قيام أحدهما إليه وحده وقيل إن قوله هذا مخالف لكراهته في المدونة أن يتصارفا في مجلس ثم يقومان فيزنان في مجلس آخر وليس عندي هذا خلافا له لأن مسألة المدونة فأما بعد عقد التصارف وقبل التقابض من مجلس إلى مجلس ولا ضرورة تدعو إلى ذلك وهذه المسألة إنما قاما فيها بعد التقابض للضرورة الماسة في ذلك انتهى فانظر كلام ابن رشد فليس فيه إجازة التأخير القريب بل لا بد عنده من التقابض ومسألة المدونة التي أشار إليها ابن رشد هي قولها وأكره أن يصارفه في مجلس ويناقده في مجلس آخر قال أبو الحسن الكراهة هنا على المنع وقال في الطراز في شرحها للمسألة صورتان إحداهما أن يعقد معه الصرف ويريه الذهب فيقول اذهب لأريه وأزنه فهو الذي وقع فيه الكراهة واختلف فيه القول والثانية أن يزن له الذهب ويتقابضا جميعا ثم يبقى في نفس أحدهما شيء