وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والواو والباء قال أهل اللغة والرماء بالميم المفتوحة والمذهو الربا قاله في النهاية وكذا الربيبة بضم الراء والتخفيف لغة في الربا وأصل الربا الزيادة يقال ربا الشيء بربو إذا زاد واختلف في ضبط قراءة العدوي فقيل بفتح الباء وقيل بضمها نقلهما السمين في إعرابه فائدة قوله في الحديث لا تشفوا بعضها على بعض وهو بضم التاء وكسر الشين المعجمة أي لا تفضلوا والشف بكسر الشين الزيادة ويطلق على النقصان فهو من الأضداد وقوله إلا هاء هاء فيه لغتان القصر والمد وهو أشهر والهمزة مفتوحة أي خذ وهو اسم فعل وفيه لغة بكسر الهمزة وأصله هاك فالهمزة بدل الكاف ص لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ش كذا في أكثر النسخ بلا العاطفة النافية ورفع دينار وعطف درهم بالواو وعطف غير بأو وفي بعضها عطف غير بالواو أيضا وأما النسخة التي ذكرها ابن غازي فقليلة والمعطوف عليه على النسختين المشهورتين محذوف والتقدير فيجوز ما سلم من ربا الفضل والنسا لا دينار ودرهم بمثلهما ولا دينار وغير الدرهم من عرض أو حيوان أو غير ذلك بمثلهما أي بمثل الدينار وذلك الغير وهذا ظاهر على النسخة الأولى وأما على النسخة الثانية فتكون الواو العاطفة للدراهم بمعنى أو والمعنى لا يجوز دينار وغيره أو درهم وغيره بمثلهما أي بمثل الدينار وغيره ومثل الدرهم وغيره فضمير مثلهما يعود على الدينار وغيره في صورة وعلى الدرهم وغيره في صورة وهذه مماثلة للنسخة التي ذكرها ابن غازي في المعنى ويدخل في عموم غيره دينار ودرهم بمثلهما والعلة في منع جميع ذلك ما ذكره الشارح قال في المدونة في كتاب الصرف وأصله قول مالك في بيع ذهب بفضة مع أحدهما أو مع كل منهما سلعة فإن كانت سلعة يسيرة تكون تبعا جاز وإن كثرت السلعة لم يجز إلا أن يقل ما معها من ذهب وفضة بذهب ولا بيع إناء مصوغ من ذهب أو فضة وهذا كله نقدا وإن كان الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه ولا يجوز بيع ذهب بذهب وفضة ولا يباع حلي فيه ذهب وفضة بذهب ولا بفضة نقدا كانت الفضة الأقل أو الذهب كالثلث أو أدنى ويباع بالعروض والفلوس وأجاز أشهب وعلي بن زياد أن يباع بأقلهما