وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كتاب الغرر وأما إذا بيع على خيار فلا يجوز النقد فيه كما سيأتي في فصل الخيار وذكره ابن عرفة هنا ص ومع الشرط في العقار ش أي وجاز النقد في العقار بشرطه لا منه تنبيهات الأول قال في التوضيح وإنما يجوز اشتراط النقد في العقار على المذهب إذا لم يشترها بصفة صاحبها وهذا لا يحتاج إليه على القول الذي مشى عليه المصنف الثاني قال في التوضيح وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا وأما إذا بيع مذارعة فلا يجوز النقد فيه قاله أشهب في العتبية وكذلك قال مالك من اشترى دارا غائبة مذارعة لم يجز النقد فيها كذلك الحائط على عدد النخل قال مالك في العتبية وضمانها من بائعها اه وهذا ظاهر في الأرض البيضاء وأما مسألة الدار فذكرها في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من جامع البيوع فقال ابن رشد إنما لا يجوز النقد فيها إذا كان البائع هو الذي قال إن فيها كذا وكذا ذراعا وأما إن قال ذلك غير البائع من مخبر أو رسول فالنقد في ذلك جائز اه فجعل ذلك بمنزلة من اشترى على الصفة وذلك أن ذرع الدار إنما هو كالصفة لها قال في أول سماع أشهب قال مالك في الدار الغائبة تشترى بصفة لا يجوز أن يشتريها إلا مذراعة قال ابن رشد قوله معناه أنه لا بد في صفتها من تسمية ذرعها فقال أشتري منك الدار التي ببلد كذا بموضع كذا وصفتها كذا وذرع مساحتها في الطول كذا وكذا وفي العرض كذا وكذا وطول بيتها كذا وكذا وعرضه كذا وكذا حتى يأتي على جميع مساكنها ومنافعها بالصفة والذرع ولو وصف بناءها وذكر صفة أنقاضها وهيئة مساكنها وقدرها في الكبر أو الصغر أو الوسط واكتفى عن تذريعها بأن يقال على أن فيها كذا وكذا ذراعا لجاز ذلك والأول أتم وأحسن وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل ذراع بكذا ما بلغت بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد رأى الدار ووقف عليها كالأرض ولا يجوز شراؤها على الصفة كل ذراع بكذا دون أن يراها كالصبرة لا يجوز شراؤها على الصفة كل قفيز بكذا دون أن يراها وقد اختلف إذا باع الدار والأرض والخشبة والشقة على أن فيها كذا وكذا ذراعا فقيل ذلك بمنزلة من باع من ذلك كذا وكذا ذراعا فإن وجد أكثر مما سمى كان البائع شريكا بالزيادة وإن وجد أقل فكاستحقاق بعض المشتري وقيل إن ذلك كالصفة فإن وجد أكثر كان للمبتاع وإن وجد أقل كان بمنزلة العيب والله أعلم الثالث إذا لم يشترط النقد في بيع العقار فهل يجبر عليه المشتري بالحكم أو لا يجبر قولان قال الرجراجي الصحيح أنه لا يجبر وأما غير العقار فلا يجبر فيه على النقد اتفاقا قاله الرجراجي ونقله في التوضيح قال الرجراجي فإن طلب البائع إيقاف الثمن هل يمكن منه أو لا قولان ص وضمنه المشتري ش يعني أن ضمان العقار من المشتري سواء بيع بشرط النقد أو بغير شرط النقد وظاهر كلام ابن عبد السلام والشيخ خليل أن قولي مالك جاريان فيه والذي في كتاب الغرر من المدونة أنه في ضمان المبتاع على كلا القولين قال في كتاب الغرر منها قال ابن القاسم وما ثبت هلاكه من السلع الغائبة بعد الصفقة وقد كان يوم الصفقة على ما وصف المبتاع أو على ما كان رأى فهي من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع وهو آخر قولي مالك وكان مالك يقول إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها ثم رجع إلى هذا والنقص والنماء كالهلاك في القولين وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة الغيبة خلاف الدور والأرضين والعقار فإنها من المبتاع من يوم العقد في القولين وإن بعدت ص وفي غيره إن قرب ش أي وجاز النقد في غير العقار بشرط إن قرب يريد أيضا ووصفه غير بائعه كما قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع ص