وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجبرون على الإسلام ويمنع النصارى من شرائهم مطلقا صغيرهم وكبيرهم ونصها قال ابن نافع عن مالك في المجوس إنهم إذا ملكوا أجبروا على الإسلام ويمنع النصارى من شرائهم ومن شراء صغار الكتابيين ولا يمنعون من كبار الكتابيين وهذا في المجوس المسبيين أما المجوس الذين ثبتوا على مجوسيتهم بين ظهراني المسلمين فلا يجبرون على الإسلام قاله في آخر سماع أصبغ من كتاب التجارة إلى أرض الحرب من البيان وقبله ابن رشد وقال إنه صحيح لأن المسبيين منهم إنما أجبروا على الإسلام من أجل أنهم لم يفقهوا دينهم ولا عقلوه لما هم عليه من الجهل فكان لم في ذلك حكم الصغار انتهى ولم يحك في ذلك خلافا قال في سماع محمد بن الحسن من جامع البيوع إنه لا خلاف في أنه لا يجبر على الإسلام ص والصغير على الأرجح ش إنما كرره والله أعلم ليفيد أن الراجح من التأويلين المنع مطلقا أي سواء كان على دين مشتريه أو لم يكن لكن لو قال على الأصح لكان مشيرا لترجيح القاضي عياض فإنه لم يوجد في ابن يونس في ذلك ترجيح وكذلك قال ابن غازي إنه لم يقف عليه لابن يونس في مظنته في كتاب التجارة إلى أرض الحرب ص وشرط المعقود عليه طهارة ش لما فرغ رحمه الله من الكلام على الركن الثاني من أركان البيع أتبعه بالكلام على الركن الثالث الذي هو آخر الأركان وهو المعقود عليه وهو الثمن والمثمون وعبر عنهما بلفظ واحد كما فعل في العاقد فأركان البيع في الحقيقة خمسة الدال على الرضا والبائع والمشتري والثمن والمثمون لكن لما كان الثاني والثالث حكمهما واحدا من قول أو فعل عبر عنهما بلفظ واحد وكذلك الرابع والخامس فصار ثلاثة بهذا الاعتبار وقال الشارح في الكبير المراد بالمعقود عليه المثمون وهو غير ظاهر وجعل ما ذكرناه أولا من أن المراد بالعاقد البائع والمشتري احتمالا وهو المتعين وزاد بعضهم ركنا سادسا فقال السادس نفس العقد ويعني به الهيئة الحاصلة من مقارنة الإيجاب للقبول وصدورهما من المتعاقدين والله أعلم وذكر المصنف للمعقود عليه خمسة شروط واحترز بكل شرط عما يقابله الأول الطهارة واحترز به من النجس ولا يريد العموم في كل نجس بل ما نجاسته ذاتية كالعذرة والزبل أو كالذاتية وهو ما لا يمكن تطهيره كالزيت المتنجس وشبهه على المشهور وصرح به ابن عطاء الله في كتاب الطهارة وأما إذا كانت نجاسته عرضية فلا اختلاف في عدم اعتبارها قاله ابن عبد السلام والمصنف والدليل على منع بيع النجس على الوجه المذكور نهيه تعالى عن أكل المال بالباطل لأن ما كان كذلك لا تحصل به منفعة للمسلم أو تحصل به منفعة يسيرة فكأنه غير منتفع به أصلا فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل المناقض للتجارة ألا ترى أنه أتى بعده بأداة الاستثناء فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهي موجبة لأن يكون ما بعدها مناقضا لما قبلها في الاستثناء المتصل وكذلك هنا عند المحققين قاله ابن عبد السلام ودليله من السنة نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك روي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل لرسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه هكذا أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بلفظ آخر ومعنى أجملوه أذابوه وقوله حرم قال القرطبي صحت الرواية بإسناده إلى ضمير الواحد تأدبا منه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين كما رد على الخطيب قوله من يعصهما فقال له بئس خطيب القوم قل ومن يعص الله انظره والله أعلم ص لا كزبل