وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذه العمال بغير حق فباعت أمه وأخواته دارا لهم قامت عليهم بسبعمائة وقيمتها حينئذ أربعمائة بمائة وخمسين دينارا جبرا بسبب فداء ولدها وكانت لأبيه قاعة فباعها بأربعة عشر دينارا ثم مات الوالدان وقام الورثة بنقض البيع بسبب الغبن أو غيره فأجاب إذا ثبت الجور والعدوان بطل ما يجري في ذلك والحاكم ينظر فيه فما ثبت عنده بنى عليه حكمه الشرعي قلت تقدم في الرواية أن ما باعته زوجته أو ابنه أو قريبه من متاع أنفسهم في افتكاكه يلزمهم بيعه بخلاف متاع المضغوط لأنهم لم يطلبوا إنما باعوا حسبة فعلى هذا كل ما باعته هذه المرأة والأخوات من مالهن فلا مقال لهن فيه واستشكل الشيخ أبو القاسم السيوري هذه الرواية وقال لم يظهر لي صوابها فإن الولد إذا عذب بين يدي والديه فأي إكراه أبين من هذا وأين الحسبة والله تعالى يقول لا تضار والدة بولدها قلت هذا أحد الأقوال أن الإكراه بسبب اولد كالإكراه بالنفس لكن يبقى غير الولد من الزوجة والإخوة ونحو ذلك مما نص عليه في الرواية انتهى واعلم أن الرواية لم ينص فيها على الوالد ولعله خارج من هذا الحكم وأما السؤال ففيه أنهم باعوا جبرا فتأمله والله أعلم السابع قال البرزلي سئل ابن عبد الرحمن عمن اضطره السلطان إلى بيع سلعته وقام بعد سبعة عشر عاما وأنكر المشتري الإكراه فأجاب إذا ثبت الإكراه في شيء لا يلزمه مبيعه غير لازم وإن لم يثبت فالبيع لازم له وإن ادعى على المشتري المعرفة بذلك حلفه البرزلي ويؤخذ منه أن الضرر لا يجاز ولو طالت السنون إذا كان أصله ظلما ونص عليه ابن سهل فيمن تسلم بالظلم أن حيازته لغو ويسأل من أين توصل إلى الملك انتهى قلت وقال فيه أيضا قال ابن رشد في بيع مضغوط إن من أضغط في الغرم بغير حق وأكره عليه ثم أطلق تحت الضمان حتى يأتي بالمال أنه لم يزل في الضغطة وأن بيعه في ذلك الوقت بيع مضغوط وفيه خلاف والذي أتقلده قول سحنون وروايته عن مالك يرد البيع ويغرم الثمن المقبوض إلا أن يعلم المبتاع بضغطته فيرد البيع ويتبع الضاغط بالثمن ولا تباعة له على المضغوط إلا أن يكون الوكيل هو العالم بالضغطة دون موكله فيرجع الموكل على وكيله لأنه تعدى فإن لم يثبت علم أحدهما بذلك وأراد البائع تحليف من ادعى عليه علم ذلك فذلك له انتهى ففي هذه الفتوى ما يشهد للتي قبلها وما نقله ابن رشد في نوازله عن سحنون هو خلاف ما نقله عنه في البيان كما تقدم واقتصر ابن عرفة على ما نقله في نوازله والله أعلم الثامن في شهادة العدول على بيع المكره قال البرزلي فيها نظر إلا أن يكونوا يخافوا عليه فلهذا وجه لكن حقهم أن يذكروا صفة حاله وإن لم يخافوا عليه فالصواب أن لا يشهدوا في مثل هذا لأنها صفقة لا تجوز وإن خافوا على أنفسهم العزل فلا يشهدوا لأنها ظلم ولو خافوا على أنفسهم وأموالهم ففيها نظر للخلاف في أصل المسألة انتهى يعني في بيع المضغوط والله أعلم التاسع قال في سماع عيسى من كتاب الوديعة من أودع متاعا فعدا عليه عاد فأغرمه على ذلك المتاع غرما لم يكن على صاحب المتاع شيء مما غرم ابن رشد قد قيل إن له أن يرجع على صاحب المتاع بما غرم من متاعه وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يعلم صاحب المتاع به وأما ما علم به مثل المتاع يوجه به الرجل من بلد إلى بلد مع رجل وقد علم أن بالطريق مكاسا يغرم الناس على ما يمرون به من المتاع فلا ينبغي أن يختلف في أنه يجب على رب المتاع ما غرم على متاعه وقد رأيت ذلك لابن دحون وقال إنه بمنزلة الرجل يتعدى عليه السلطان فيغرمه فتسلف ما يغرم فذلك دين لازم وهو حلال لمن أسلفه ووجه ما ذهب إليه أنه إذا علم بذلك فكأنه قد سأله أن يسلفه ما يلزمه من الغرم انتهى العاشر قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم ومن هذا المعنى ما قال سحنون في الرفاق في أرض المغرب تعرض لهم للصوص