وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنت الأخ وفي تقديمها على بنت الأخت ثالثها هما سواء يرجح بقوة الكفاءة لابن رشد وابن محرز ونقل ابن رشد اه وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على المصنف في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات ص لا جد لأم ش قال في التوضيح قال اللخمي لم أر للجد للأم في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا لأن له حنانا ولذا غلظت الدية فيه وأسقط عنه القود وفي الوثائق المجموعة إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم وهو قول ابن العطار ونص في المقدمات على أنه لا حق له اه قلت ذكره في المقدمات لما تكلم على الحاضنة إذا كانت متزوجة بمحرم وأن حضانتها لا تسقط قال سواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم لا تأثير له في إسقاط الحضانة اه وقال ابن عرفة بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت قول ابن الهندي الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته انتهى ص وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ش قال ابن عرفة قال اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته أو لما بينه وبين أحد أبويه ورأفة إلا بعد قدم عليه قال ابن عرفة قلت إن كانت قسوته ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة انتهى ص وحرز المكان في البنت يخاف عليها ش هكذا قال اللخمي ونقله المصنف