وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوفاه وسقط الدين ونفذ البيع ويدفع المرتهن الثمن إلى الراهن وإن اشترط التصديق في العقد فله شرطه وينفذ البيع قاله ابن فتحون قال وهو مثل ما ذكر التونسي وخلافه ما ذكر اللخمي انتهى ص وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ش قال في الشامل وإن تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينة فثالثها لابن القاسم إن قدم معسرا صدق وإلا صدقت انتهى فعلم أنه إنما يعتبر حاله إذا لم تكن بينة والله أعلم وانظر رسم طلق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ص وفي إرسالها بالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم ش يعني وإن تنازعا في إرسال النفقة فإن رفعت المرأة أمرها لحاكم في غيبة الزوج فالقول قولها من يومئذ يعني من يوم الرفع قال ابن فرحون الثالث يعني من الأقوال المشهورة لابن القاسم قال إن رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع انتهى والظاهر أن حكم الكسوة حكم النفقة والله أعلم تنبيه قال أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب النكاح الثاني وهذا فيمن هي في العصمة وأما المطلقة الحامل فالقول قولها كان الطلاق بائنا أو رجعيا قاله ابن رشد انتهى ص لا لعدول وجيران ش قال ابن عرفة الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان والرفع إلى الجيران لغو ص كالحاضر ش يعني أن القول قوله مطلقا ص وحلف لقد قبضتها ش راجع إلى الغائب والحاضر قاله في التوضيح والشامل وغيرهما وقال في الشامل ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها انتهى ونص كلامه في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وأما الحاضر فالقول قوله للعرف حكى في لبيان الاتفاق على ذلك لأن العرف يشهد بصحة قوله ولا بد له من اليمين صرح بذلك صاحب الكافي وفي الطرر قال ابن رشد إنما يصدق الرجل أنه دفع النفقة إذا ادعى بعد مضي المدة أنه كان ينفق عليها أو كان يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق شيئا بعد شيء أو في جملة واحدة وأما إن ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا