وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لابن القاسم وإنما تكلم ابن القاسم إذا اشتراها وفات ذلك كيف يكون الحكم وأما بدأ فليس له أن يبتاعها على قوله فإن ابتاعها فسخ البيع إلا أن تضع الولد فيكون عليه قيمتها يوم قبضها على أن حملها حر لأنه بيع فاسد فات بالوضع ونحوه حكى بعض شيوخنا عن القابسي وكان يعيب قول من يجعله خلافا انتهى وقال أبو الحسن الصغير انظر قول الغير هنا علل بكون المستثنى مشترى الشيخ وكذلك لو كان المستثنى مبقي في هذه المسألة لما جاز لأنه لا يتصرف فيه إلا بعد الوضع ففيه تحجير وقاعدتهم أنه متى آل الأمر إلى الفساد في أن المستثنى مبقي منعوا وكذلك إن آل الأمر إلى الفساد على أن المستثنى مشترى انظر الأكرية إذا باع دابة واستثنى ركوبها عشرة أيام لا يجوز وهو بناء على أن المستثنى مبقي وإن استثنى ركوبها ثلاثة أيام أجازه لأنه لا يؤل الأمر فيه إلى فساد سواء كان المستثنى مبقي أو مستثنى انتهى ثم قال في المدونة وهذا الجنين لا يرق ولا يلحقه دين لأنه عتق سنة وليس هو عتق اقتراب ابن القاسم ومن ابتاع زوجة والده حاملا انفسخ نكاح الأب إذ لا ينكح أمة ولده ولا تكون أم ولد للأب وتبقى رقيقا للابن ويعتق عليه ما في بطنها ولا يبيعها حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع وهي حامل وقاله أشهب وقال غيره لا تباع في الدين حتى تضع لأنه عتق سنة لا باقتراب انتهى قال ابن يونس وهذا بخلاف من اشترى زوجته الحامل وهي أمة لأبيه عند ابن القاسم تلك أمة لا يرق حملها ولا يلحقه دين والفرق بينهما عنده والله أعلم أن الولد في المسألة الأولى خلق حرا لم يمسه رق وفي هذه قد مسه الرق في بطنها وإنما عتق باشتراء الولد بأمة فأشبه العتق المبتدأ وغيره لم يفرق بينهما لأنه كله عتق بسنة فوجب أن يتساوى الحكم فيهما فتأمل ذلك جميعه والله أعلم ص ولا على عبد ش أي لا نفقة على العبد لمطلقته البائن الحامل سواء كانت حرة أو أمة قال في التوضيح لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده انتهى قال ابن الحاجب ولا على عبد الحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة انتهى قال ابن فرحون لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ثم طلقها طلاقا بائنا لم يجب عليه نفقة ولده لأنه إتلاف لمال سيده انتهى وانظر قوله ثم طلقها طلاقا بائنا فإنه لا مفهوم له قال في المدونة إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ