وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعشاء لا أظنه يبلع مدا بالهاشمي قال الشيخ أبو الحسن لا أحب هنا على بابه قال ابن يونس في كتاب ابن المواز من غدى أو عشى خبز البر وإلا دام في الظهار لم يتبع ولا إعادة عليه ثم قال في المدونة ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى ويجزىء ذلك فيما سواها من الكفارات الشيخ لا ينبغي هنا على بابه انتهى وقال ابن ناجي لا أحب ولا ينبغي على التحريم لوجهين أحدهما تعليله ذلك بقوله لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشمي الثاني قوله ويجزي ذلك فيما سواها من الكفارات مفهومه أنه لا يجزىء في الظهار ولا في فدية الأذى وفي قول لا أظنه مسامحة لأنه لا يبني على غلبة الظن وإنما يبني على العلم وقال المغربي قوله بالهاشمي صوابه بالهشامي لأنه منسوب إلى هشام لا هاشم انتهى وانظر التوضيح ص ولا يجزىء تشريك كفارتين ش يعني أن من لزمه ظهاران مثلا فأخرج مائة وعشرين مدا إلا أنه نوى أن كل مد نصفه عن كفارة ونصفه الثاني عن كفارة أخرى فإنه لا يجزئه قال في المدونة ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ونوى لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه وكذلك الإطعام فإن شركهن في كل يوم من الصيام أو في كل مسكين من الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي مدا لكل مسكين في كفارته وإن لم ينو به امرأة بعينها ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك لأن الإطعام يجوز أن يفرق فيطعم اليوم عن هذه أمدادا وفي غد عن الأخرى أمدادا ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه وإن كان متفرقا بخلاف الصوم لأن فيه شرط التتابع فإن ماتت منهن واحدة وقد أطعم عن جميعهن مائة وعشرين مسكينا ولم ينو ما لكل واحدة من ذلك ولا أشركهن في كل مسكين سقط حظ الميتة من ذلك وجبر على ما بقي بعد ذلك تمام ثلاث كفارات انتهى وإلى هذا أشار المصنف بقوله ص ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل وسقط حظ من مات ش يعني لو أطعم مثلا مائة وثمانين مسكينا عن أربع نسوة ظاهر من كل واحدة منهن فإنه يجزئه ذلك