وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما قالوه مخالف لما قدمه المصنف رحمه الله في فصل طلاق السنة في قوله وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولى وهو قول ابن القاسم في المدونة وذكره في آخر كتاب اللعان وقال ابن عرفة هنا وإن حمل أجله وهي حائض وقفت فإن قال أفيء أمهل وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب بلعانهما وعلى المشهور قال محمد ويجبر على الرجعة وتعقبه ابن الكاتب بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها وهي في هذه الطالبة طلاقها فيه وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه وأجاب الصقلي بأن إبايته سبب طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبوله لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا للرتقاء ولا للحائض لا أعرفه ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى وقوله وقبوله كذا هو في النسخ التي رأيتها ولعل قبوله ابن عبد السلام والله أعلم واستشكل في التوضيح كلام ابن الحاجب بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة إلى الحيض وأجاب بأن قال لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر المسألة حيث تتعذر الفيخة بالوطء ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد انتهى وما قاله لا يدفع الإشكال لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها وقد نفى المطالبة بها فتأمله وقد استفيد من قول ابن عرفة وعلى المشهور أن قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور ويدخل في كلام المصنف من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطء وقد تقدم نص المدونة في ذلك من كلام ابن عرفة والله أعلم باب في الظهار الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار قال الجوهري