وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولست آخذ به لأن الله جعله مالكا لرجعتها وقد ارتجعها ص وندب الإشهاد ش ويستحب إسماعها قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة والله أعلم ص والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية ش وقيل على قدر حالها فقط قاله أبو عمران وقيل على قدر حالها نقل القولين ابن عرفة وابن ناجي على المدونة والله أعلم فرع قال ابن عرفة ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت انتهى ص ككل مطلقة بنكاح لازم ش قال في المدونة ولكل مطلقة المتعة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها نصفه ولا متعة لها انتهى وقال ابن عرفة لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه اللخمي ولا من قامت بعيب ولا من فسخ نكاحها ولا لعارض حدث انتهى وقال في الشامل والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهورفي كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى وقال ابن يونس في النكاح الثاني وكلما فسخ قبل البناء لصداقة فلا متعة فيه انتهى ص لا في فسخ كلعان ش قال ابن عرفة اللخمي إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة انتهى وقال قبله وقول الباجي المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب انتهى وقال ابن ناجي وقال ابن عرفة بعده ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى ص وملك أحد الزوجين ش قال ابن عرفة عن اللخمي وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ص أو فرض لها وطلقت قبل البناء ش قال في المدونة وإذا خلا بزوجته وأرخى الستر وقد سمى لها وطلقها وقال لم أمسها وقالت مسني فالقول قولها في الصداق ولا متعة لها انتهى وقال ابن ناجي قال أبو عمران وإذا قال أصبت وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة انتهى والله أعلم ص ومختارة لعتقها أو لعيبه ش قال ابن عرفة الصقلي لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة والله أعلم باب في الإيلاء الإيلاء يمين وزوج مسلم مكلف يتصور وقاعه اختلف في مدلول الإيلاء لغة فقال عياض أصل الإيلاء الامتناع قال الله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين